102

Le Guide dans l'explication du Musnad de l'imam Chafii

الشافي في شرح مسند الشافعي

Chercheur

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

Maison d'édition

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

Numéro d'édition

الأولي

Année de publication

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genres

ابن عباس، وأبي هريرة، وعروة، وطاوس، وبه قال مالك، إلا أن من أصحابه من قال: يفعل ذلك استحبابًا، وبه قال أحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه، وروي عنه أيضًا أنها ثمانية. وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يعتبر عدد، إنما يغسل حتى يغلب على الظن طهارته، كسائر النجاسات. والمستحب عند الشافعي: أن يكون التراب في المرة الأولى، لموافقته لفظ روايته، وليرد الماء بعدها، فينظف أثر التراب. وما عدا من لسان الكلب من باقي أعضائه وسائر أجزائه بمنزلة لسانه عند الشافعي. وقال مالك: لا يجب غسل الإناء من باقي أجزائه، بناءً على أصل مذهبه في طهارة الكلب. وكذا ينبغي أن يكون مذهب أبي حنيفة، في باقي أجزائه. واللَّه أعلم.

1 / 104