Le Livre du Guérisseur sur l'Imamat
كتاب الشافي في الإمامة
Édition
الثانية
Année de publication
1410 AH
Régions
•Irak
Empires
Les califes en Irak
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Le Livre du Guérisseur sur l'Imamat
Al-Sharif al-Murtadha (d. 436 / 1044)كتاب الشافي في الإمامة
Édition
الثانية
Année de publication
1410 AH
وإذا كانت صفات الإمام التي قدمناها تحيل (1) حاجته إلى غيره في شئ مما عددناه. والرجوع إليه في قليل منه وكثير استحال أن يكون للإمام إمام من هذا الوجه، وجرى ما ذكرناه هاهنا مجرى قولهم: " إن المعرفة لطف في كل تكليف سوى التكاليف التي تقدمها، مثل تكليف النظر في طريقها وما جرى مجراه " ولما خرجت المعرفة من أن تكون لطفا في بعض التكليف من حيث لم يصح أن يكون لطفا فيه وقام غيرها مقامها في اللطف ولم يلزم على ذلك أن لا يكون لطفا فيما يصح أن يكون لطفا فيه لم يمتنع أيضا أن يكون الإمام لطفا لكل مكلف صح فيه معنى الاقتداء والائتمام لغيره وإن لم يكن لطفا لمن لا يصح ذلك فيه من الأئمة والأنبياء بل قام لهم غير الإمامة في اللطف مقامها لكان وجها قويا معتمدا.
فأما قوله: " ويلزمهم على علتهم أن الله تعالى لو كلف مكلفا واحدا لاستغنى (2) عن إمام، لأن الإلفة والفرقة إنما يصحان في الجماعة (3)... " فطريف (4) لأن الذي حكاه عنا من الاستدلال لم نقتصر فيه على ذكر الفرقة عند عدم الإمام فقط، بل قد ذكرنا أيضا وقوع الظلم والفساد، وفعل الخير والطاعات. فهب أن الألفة والفرقة إنما تصحان في الجماعة ولا تصحان في الواحد أما يصح في الواحد فعل الطاعة وتجنب المعصية؟ فهذا سهو من صاحب الكتاب!
فأما قوله: " ويلزم إذا كان المعلوم من حال الجماعة أنها تبقى على
Page 54
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 256