761

-------------------------------------------- مازن، أن يونس وابن إسحاق رويا حديث ابن شهاب، عن ابن المسيب، قال: حدثنا معمر كما وصفت، فلعل ابن شهاب رواه عنهما معا.

1548 - أخبرني عمي محمد بن علي بن شافع، عن علي بن الحسين، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثله، وزاد: لعن الله من فرق بين بني هاشم وبني المطلب.

1549 - أخبرنا الثقة، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب، عن جبير بن مطعم، قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم ذي القربى بين بني هاشم وبني المطلب، ولم يعط منه أحدا من بني عبد شمس ولا بني نوفل شيئا

1550 - أخبرنا إبراهيم بن محمد، عن مطر الوراق ورجل لم يسمه كلاهما عن الحكم بن عتيبة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: لقيت عليا رضي الله عنه عند أحجار الزيت فقلت له بأبي أنت وأمي ما فعل أبو بكر وعمر في حقكم أهل البيت من الخمس فقال علي رضي الله عنه أما أبو بكر فلم يكن في زمانه اخماس وما كان فقد أوفاناه وأما عمر فلم يزل يعطيناه حتى جاءه مثال السوس والأهواز أو قال الأهواز وقال فارس أنا أشك يعني الشافعي رضي الله عنه فقال في حديث مطر وحديث الآخر فقال في المسلمين خلة فإن أحببتم تركتم حقكم فجعلناه في خلة المسلمين حتى يأتينا مال فأوفيكم حقكم منه فقال العباس لعلي لا تطعمه في حقنا فقلت له يا أبا الفضل ألسنا أحق من أجاب أمير المؤمنين ودفع خلة المسلمين فنوفي عمر رضي الله عنه قبل أن يأتيه مال فيقضيناه وقال الحكم في حديث مطر والآخر إن عمر قال لكم حق ولا يبلغ علمي إذ كثر أن يكون لكم كله فإن شئتم أعطيتكم منه بقدر ما أرى لكم فأبينا عليه إلا كله فأبى أن يعطينا كله.

1551 - أخبرنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن الزهري، عن مالك بن أوس، أن عمر رضي الله عنه قال: ما أحد إلا وله في هذا المال حق أعطيه أو منعه إلا ما ملكت أيمانكم.

1552 - أخبرنا إبراهيم بن محمد، عن محمد بن المنكدر، عن مالك بن أوس، عن عمر رضي الله عنه نحوه وقال: لئن عشت ليأتين الراعي بسر وحمير حقه.

1553 - أخبرنا ابن عيينة، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم عام أحد وأنا بن أربع عشرة سنة فردني ثم عرضت عليه عام الخندق وأنا بن خمس عشرة سنة فأجازني قال نافع فحدثت بهذا الحديث عمر بن عبد العزيز فقال هذا فرق بين المقاتلة والذرية وكتب أن يفرض لابن خمس عشرة سنة في المقاتلة ومن لم يبلغها في الذرية

1554 - أخبرنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن أبي جعفر محمد بن علي أن عمر رضي الله عنه لما دون الدواوين قال بمن ترون أن أبدأ فقيل له ابدأ بالأقرب فالأقرب بك قال بل أبدأ بالأقرب فالأقرب برسول الله صلى الله عليه وسلم

كتاب ((الشافي العي على مسند الشافعي))

Page 775