718

(فاستطالت) أي: تجاوزت الحد في الخطاب والسفه. (¬8) على أحمائها، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم.

1470 - أخبرنا مالك، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم وسليمان بن يسار، أنه سمعهما يذكران أن يحيى بن سعيد بن العاص طلق ابنة عبد الرحمن بن الحكم البتة فانتقلها عبد الرحمن بن الحكم فأرسلت عائشة رضي الله عنها إلى مروان بن الحكم وهو أمير المدينة فقالت اتق الله يا مروان واردد المرأة إلى بيتها فقال مروان في حديث سليمان أن عبد الرحمن غلبني وقال مروان في حديث القاسم أو ما بلغك شأن فاطمة بنت قيس فقالت عائشة لا عليك أن لا تذكر شأن فاطمة فقال إن كان إنما بك الشر فحسبك ما بين هذين من الشر

1471 - أخبرنا مالك، عن نافع أن ابنة سعيد بن زيد كانت عند عبد الله فطلقها البتة فخرجت فأنكر ذلك عليها بن عمر رضي الله عنهما.

1472 - أخبرنا عبد المجيد، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمعه يقول نفقة المطلقة ما لم تحرم فإذا حرمت فمتاع بالمعروف.

1473 - أخبرنا عبد المجيد، عن ابن جريج قال : قال عطاء ليست المبتوتة الحبلى منه في شيء إلا أن ينفق عليها من أجل الحبل فإذا كانت غير حبلى فلا نفقة لها.

1474 - أخبرنا يحيى بن حسان، عن أبي عوانة، عن منصور بن المعتمر، عن المنهال بن عمرو، عن عباد بن عبد الله الأسدي عن علي رضي الله عنه أنه قال في امرأة المفقود أنها لا تتزوج.

1475 - أخبرنا يحيى بن حسان، عن هشيم بن بشير عن سيار أبي الحكم عن علي رضي الله عنه في امرأة المفقود إذا قدم وقد تزوجت امرأته هي امرأته إن شاء طلق وإن شاء أمسك ولا تخير.

كتاب ((الشافي العي على مسند الشافعي))

(على (¬1) أحمائها) هم: أهل الزوج كلهم، جمع حموء. (¬2)

(نفقة المطلقة ما لم تحرم) قال الرافعي: كأنه يريد ما لم تبن وتحرم رجعتها. (¬3)

Page 732