(¬1) في م: (فرفضن)، وهو تصحيف.
(¬2) في م: (تعظمه).
(¬3) أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 446 / 5149) عن ليث، عن محمد بن كعب القرظي مرفوعا بلفظ: ((من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة يوم الجمعة إلا على امرأة أو صبي أو مملوك أو مريض))، وله شاهد أخرجه أبو داود في الصلاة، باب الجمعة للمملوك والمرأة (1/ 280 / 1067)، والحاكم في المستدرك (1/ 425 / 1062) عن طارق بن شهاب مرفوعا بنحوه مختصرا، وقال أبو داود: طارق بن شهاب قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه شيئا. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، وطارق بن شهاب ممن يعد في الصحابة. وقال ابن الملقن: بإسناد على شرط الصحيح. انظر: تحفة المحتاج (1/ 487).
(¬4) في م: (يرضي).
Page 230