139

Pépites d'or

شذرات الذهب - ابن العماد

Chercheur

محمود الأرناؤوط

Maison d'édition

دار ابن كثير

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م

Lieu d'édition

دمشق - بيروت

السنة الثانية عشرة [١] فيها غزوة اليمامة، وقتل مسيلمة الكذّاب، وفتحت اليمامة صلحا على يد خالد بن الوليد بعد أن استشهد من الصحابة ﵃ نحو أربعمائة وخمسين، وقيل: ستمائة، وجملة القتلى من المسلمين ألف رجل ومائتا رجل، وكان رأي أهل الردة على منع الزكاة دون غيرها، فأجمع رأي أبي بكر على قتالهم، وأبى سائر الصحابة، واحتجّوا عليه بقوله ﷺ: «أمرت أن أقاتل النّاس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فإذا قالوا: لا إله إلا الله عصّموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقّها وحسابهم على الله تعالى»، فقال أبو بكر: الزّكاة حقّ المال، وقال: والله لأقاتلنّ من فرّق بين الصلاة والزّكاة [٢] .

[١] في الأصل: «السنة الثانية عشر» . [٢] رواه البخاري رقم (٧٢٨٤) و(٧٢٨٥) في الاعتصام: باب الاقتداء بسنن رسول الله ﷺ، و(٦٩٢٤) في استتابة المرتدين: باب قتل من أبى قبول الفرائض وما نسبوا إلى الردة، و(١٤٠٠) في الزكاة: باب وجوب الزكاة، ومسلم رقم (٢٠) في الإيمان: باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، ويؤمنوا بجميع ما جاء به النبيّ ﷺ، وأن من فعل ذلك عصم نفسه وماله إلا بحقها، ووكلت سريرته إلى الله تعالى، وقتال من منع الزكاة أو غيرها من حقوق الإسلام، واهتمام الإمام بشعائر الإسلام، وأبو داود رقم (١٥٥٦) في الزكاة: في فاتحته، والترمذي رقم (٢٦٠٦) في الإيمان: باب ما جاء أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، والنسائي (٥/ ١٤، ١٥) في الزكاة: باب مانع الزكاة.

1 / 151