ومدَّةُ المسحِ للمقيمِ: يومٌ وليلةٌ، ولمسافرٍ: ثلاثةُ أيَّامٍ بلياليهنَّ.
وتبدأُ مُدَّةُ المسحِ من المسحِ بعدَ الحدثِ، والأصلُ في ذلك ما رواهُ مسلمٌ، عن عليٍّ ﵁، عن النَّبيِّ ﷺ أنَّه قال: «لِلْمُسَافِرِ ثَلاثَةُ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ، وَلِلْمُقِيمِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ»، وما رواه أحمدُ، وغيرُهُ، وصحَّحهُ التِّرمذيُّ أنَّ النَّبيَّ ﷺ: «مسح على الجوربين والنعلين»، ولا مانعَ من جمعِ جوربيْن فأكثرَ يلبسُها جميعًا بعد كمالِ الطَّهارةِ؛ لعمومِ الأحاديث (^١).
س: حكم مَن مس ذكره أثناء التنشيف بعد اغتساله؟
ج: يُنْتَقَضُ وضوءُهُ إذا مسَّهُ بدونِ حائلٍ؛ لعمومِ قولِهِ ﷺ: «مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ» (^٢).
س: هل لمس عورة صغيري أثناء تغيير ملابسه ينتقض وضوئي؟
ج: لمسُ العورةِ بدونِ حائلٍ ينقضُ الوُضوءَ، سواءً كان الملموسُ صغيرًا أو كبيرًا؛ لما ثبتَ أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ»، وفرجُ الممسوسِ مثلُ فرجِ الماسِّ (^٣).