من الهجر، أمَّا التِّلاوةُ: فمشروعةٌ، ويُستحبُّ الإكثارُ منها، وأن يختمَ كلَّ شهر، لكن لا يجبُ ذلك (^١).
س: هل يجوز أن يقرأ الإنسان غيبا وهو جنب، أو يتيمم؟ ...
ج: جمهورُ العلماءِ على: أنَّه لا يجوزُ للمسلِمِ أنْ يقرأَ القرآنَ وهو جُنُبٌ ولو عن ظهرِ قلبٍ دونَ أن يمسَّ المصحفَ؛ لما رواهُ أحمدُ، وأصحابُ السُّننِ عن عليٍّ ﵁، عن النَّبيِّ ﷺ: «أنَّه كان لا يحجزُهُ شيءٌ عن القرآنِ إلا الجنابة»، قال الحافظُ ابنُ حجر: فإن لم يجد الماءَ أو عجزَ عنه لمرضٍ؛ تيمَّم (^٢).
س: أفتونا في حكم لمس الحائض المصحف وتلاوته، وكذلك في دخولها المسجد، وهل يحل لها أن تجلس فيه أوْ لا؟ ...
ج: أولا: لا يجوزُ للحائضِ مسُّ المصحفِ عند جمهورِ العلماءِ؛ لقولِهِ تعالى: ﴿لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾، ولقولِ النَّبيِّ ﷺ في كتابِ عمرِو بنِ حزمٍ: «لا يَمّسَّ الْقُرْآنَ إِلا طَاهِرٌ».
أمَّا قراءةُ الحائضِ والنُّفساءِ القرآنَ بلا مسِّ المصحفِ: فلا بأسَ به في أصحِّ قوْلَي العلماء؛ لأنَّهُ لم يثبتْ عن النَّبيِّ ﷺ ما يمنعُ من ذلك.
ثانيًا: لا يجوزُ للحائضِ ولا الجُنُبِ الجلوسُ في المسجدِ ولا اللُّبثُ فيه عندَ جمهورِ الفقهاءِ؛ لقولِ عائشةَ ﵂: جاءَ رسولُ اللهِ ﷺ ووجوهُ