أقول: هذا مندوب كما قال ووجهه ما أخرجه ابن ماجه من حديث أنس بإسناد صالح قال كان النبي ﷺ إذا خرج من الخلاء قال: "الحمد لله الذي أذهب عني الأذى" [ابن ماجة "٣٠١"، وأخرج نحوه النسائي وابن السني من حديث أبي ذر وإسناده صحيح.
وينبغي أن يضم إلي الحمد الاستغفار لما أخرجه أحمد وابو دأود والترمذي وابن ماجه من حديث عائشة قالت كان النبي ﷺ إذا خرج من الخلاء قال: "غفرانك" [أحمد "٦/١٥٥"، أبو دأود "٣٠"، الترمذي "٧"، ابن ماجة "٣٠٠"]، وصححه ابن حبان وابن خزيمة والحاكم.
قوله: "والاستجمار".
أقول: ظاهر الأحاديث أنه واجب لاجتماع الأمر به والنهي عن تركه وظاهرها أنه يكفي ولا يحتاج بعد ذلك إلي أن يستنجي بالماء بل مجرد فعل الاستجمار بالأحجار مطهر وإن لم يذهب الأثر إذ قد فعل ما أمر به من استعمال ثلاثة أحجار.
فإن عدل عن الاستجمار إلي الاستنجاء بالماء فهو أطيب وأطهر وإن جمع بينهما فقد فعل الأتم الأكمل
وأما الأيتار بأحجار الاستجمار فليس ذلك إلا سنة لما في حديث "من استجمر فليوتر من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج".
قوله: "ويلزم المتيم إن لم يستنج"
أقول: وكذلك يلزم غير المتيم لأن رفع أثر النجاسة واجب وهي نجاسة معلومة بالضرورة الدينية وقد جعل الشارع الاستجمار بالأحجار كافيا في رفعها فإذا لم ترتفع بالأحجار وجب رفعها بالماء وإذا لم ترتفع بالماء وجب رفعها بالأحجار.
قوله: "ويجزئه جماد جامد" إلي آخر الباب.
أقول: المعنى الذي وقع لأجله الأمر بالاستجمار هو قطع أثر النجاسة ورفع عينها باستعمال ما أمر به الشارع فما نهى الشارع عن الاستجمار به كان غير مجزىء وما لم ينه عنه إن كان لا حرمة له ولا يضر استعماله فهو مجزئ.
وأما الحكم على بعض أضداد هذه الأمور بالإجزاء وعلى بعضها بعدمه والحكم علي بعض أضدادها بالتحريم وعلي بعضها بعدمه، فليس كما ينبغي.
[باب الوضوء شروطه التكليف والإسلام وطهارة البدن عن موجب الغسل ونجاسة توجبه] قوله: "شروطه التكليف والإسلام".
[باب الوضوء شروطه التكليف والإسلام وطهارة البدن عن موجب الغسل ونجاسة توجبه] قوله: "شروطه التكليف والإسلام".
1 / 47