333

Le flot impétueux s'écoulant sur les jardins de fleurs

السيل الجرار

Maison d'édition

دار ابن حزم

Édition

الطبعة الأولى

"فدين الله أحق أن يقضى"، فيجاب عنه بان يقضى صوم الثلاث لأنها هي التي صارت واجبة عليه عند تعذر الهدى ولا وجه لقوله وبإمكانه فيها لأنه قد صار معه معذورا عن الهدى ووجب عليه الصيام بالدخول فيه ولا فرق بين أيام النحر وغيرها.
باب القارن
...
[باب والقارن
من يجمع بنية إحرامه حجة وعمرة معا وشرطه ان لا يكون ميقاته داره وسوق بدنة وندب فيه وفي كل هدى التقليد والايقاف والتجليل ويتبعها واشعار البدنة فقط] .
قوله: "باب والقارن من يجمع بنية إحرامه حجة وعمرة معا".
أقول: هذا الرسم بين به ماهية حجالقرىن وإنما سمى قرانا لأنه قرن فيه بين الحج والعمرة ولكن ليس من شرطه ان ينويهما جميعا بل يجوز ان يحرم بالحج مفردا ثم يدخل العمرة على الحج كما وقع ذلك من رسول الله ﷺ فيكون قارنا وقد وقع الاتفاق على انه ﷺ حج قرانا مع ما جاءت به الاحاديث الصحيحية من انه ﷺ لبى بالحج أولا ثم بالعمرة بعد ذلك.
وأما قوله وشرطه ان لا يكون ميقاته داره فلا دليل على ذلك ولا يصح قياس القرآن على التمتع لعدم وجود الجامع الصحيح الذي لا يتم القياس بدونه.
قوله: "وسوق بدنة".
أقول: قد ساق ﷺ هديا في حجه الذي بين فيه للناس ما نزل اليهم وقد قدمنا انه بيان لمجمل القرآن والسنة المقتضيين للوجوب فكان واجبا وما قيل من انه يلزم القائلين بوجوب سوق الهدى بفعله ﷺ أن يوجبوا التقليد والاشعار فهو ملتزم وان ابوه ولا يلزمهم ان يكون الهدى قدر هديه ﷺ لأنه قد وجد مسمى الهدى والسوق في الهدى الواحد.
ويؤيد هذا ان النبي ﷺ لم يقلد ولم يشعر الا بدنة واحدة فدل ذلك على انها على انفرادها هديه دون غيرها وما ذكره المصنف من التقليد والتجليل والاشعار فهو ثابت بالاحاديث الصحيحة.
وأما إيقاف الهدى في المواقف لم يرد من وجه تقوم به الحجة وما يدل على ان السوق في هذا النوع من أنواع الحج شرط قوله ﷺ: "لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدى" [البخاري "٣/٥٠٤"، مسلم "١٤١/١٢١٦"، أبو داود "١٧٨٥، ١٧٨٩"، أحمد "٣/٣٢٠"]، وهو حديث صحيح فجعل ﷺ سوق الهدى هو المقتضى لبقائه قارنا.

1 / 339