ذكر الله تعالى بما يقتضي التكفير فهو مرتد مدعو إلى الإسلام، وكذا لو كذب رسول الله ﷺ، فإن عاد وتاب قبلت توبته، ومن قذف النبي ﷺ وصرح بنسبته إلى الزنا فهو كافر باتفاق الأصحاب، فإن عاد إلى الإسلام ففيه ثلاث أوجه:
أحدها - ونظم "الوجيز" يقتضي ترجيحه، وبه قال الأستاذ أبو إسحاق:- أنه لا يلزمه شيء لأنه صار مرتدًا بذلك وقد عاد إلى الإسلام.
والثاني - وبه قال أبو بكر الفارسي ـ: أنه يقتل حدًا، لأن قذف النبي ﷺ حده القتل، وحد القذف لا يسقط بالتوبة.
والثالث: قال الصيدلاني: يجلد ثمانين حدًا، لأن سب النبي ﷺ كفر موجب للقتل، فإذا عاد إلى الإسلام سقط القتل الواجب بالردة ويبقى حد القذف على قياس ما إذا قذف إنسانًا وارتد ثم عاد إلى الإسلام".
فصدر كلام الرافعي جازم بقبول توبة المكذب، وآخره متردد في قبول توبة القاذف ترددًا قويًا، بحيث إنه ما نقل ترجيح قبولها إلا عن اقتضاء
1 / 171