59

L'Épée brandie contre ceux qui insultent le Prophète

السيف المسلول على من سب الرسول

Chercheur

إياد أحمد الغوج

Maison d'édition

دار الفتح عمان

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Lieu d'édition

الأردن

Genres

قال القابسي: إذا أقر بالسب وتاب وأظهر التوبة قتل بالسب، إذ هو حده. وقال ابن أبي زيد مثله.
وأما فيما بينه وبين الله تعالى فتوبته تنفعه.
وقال ابن سحنون فيمن شتم النبي ﷺ من الموحدين ثم تاب: لم تزل توبته عنه القتل.
وكذلك اختلف في الزنديق إذا جاء تائبًا، فحكى ابن القصار قولين، قال: من شيوخنا من قال: أقتله بإقراره، ومنهم من قال: أقبل توبته، بخلاف من أسرته البينة.
قال القاضي عياض: وهذا قول أصبغ، ومسألة ساب النبي ﷺ أقوى لا يصور فيها الخلاف على الأصل المتقدم، لأنه حق متعلق للنبي ﷺ ولأمته بسببه لا تسقطه التوبة كسائر حقوق الآدميين. والزنديق إذا تاب بعد القدرة عليه فعند مالك والليث وإسحاق وأحمد لا تقبل توبته، وعند الشافعي تقبل، واختلف فيه عن أبي حنيفة وأبي يوسف، وحكى ابن المنذر عن علي: يستتاب، وقال ابن سحنون: لم يزل القتل عن المسلم

1 / 162