182

L'Épée brandie contre ceux qui insultent le Prophète

السيف المسلول على من سب الرسول

Enquêteur

إياد أحمد الغوج

Maison d'édition

دار الفتح عمان

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Lieu d'édition

الأردن

Genres

الفصل الثالث: في بيان أن لا يلزم من القول بانتقاض عهده ولا بعدم انتقاضه عدم قتله
قد تقدم من كلام الشيخ أبي حامد أنه يقتل على التقديرين، وكذلك من كلام غيره، وهو صحيح، لأنه حد على السب لخصوصه كحد الزنا وحد القذف والقصاص، فإذا لم ينتقض عهده أقيم عليه كما يقام على المسلم، وإذا انتقض أقيم عليه أيضًا لأنه كان التزمه.
فإن قلت: المسلم إذا أقيم عليه إنما أقيم عليه لكفره، وهذا كافر لا يزداد كفرًا آخر، فقتله مع القول بعدم انتقاض عهده بعيد، وقتله مع القول بالانتقاض أيضًا بعيد، لأن الذمي إذا انتقض عهده لنا فيه خلاف: هل يلحق بمأمنه أو يتخير الإمام فيه؟ وتعين قتله مخالف لذلك.
قلت: قد بينا في المسلم أنه حد، وأنه لا يلزم من ذلك عدم سقوطه بالإسلام، وأنه اجتمع فيه علتان، إحداهما: عموم الردة، والثانية: خصوص السب، والعلة الثانية موجودة هاهنا، ثم إنه لا يلزم من تبقية الكافر الأصلي الذي لم يوجد فيه إلا الكفر تبقيته إذا انضاف إليه السب.

1 / 287