Le jeûne, tome premier

Mortada Ansari d. 1281 AH
71

Le jeûne, tome premier

كتاب الصوم ، الأول

Chercheur

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

محرم 1413

مسألة (1) NoteV00P085N02 لو أكل مكرها، فإن بلغ حدا يرفع القصد فلا إشكال في عدم الافساد، المكره في الافطار إذا لم يحصل منه فعل حينئذ، بل يصدق عليه حينئذ، بل يصدق عليه حينئذ أنه ممسك عن فعل الأكل والشرب وغيرهما، ويدل عليه عموم " لا يضر الصائم ما صنع.. إلى آخره " (2).

وإن لم يبلغ ذلك الحد، بل خوف حتى أكل، فعن الأكثر عدم الافساد أيضا لعموم " رفع عن أمتي ما استكرهوا عليه " (3) ولعدم ترتب الآثار على أفعال المكره في الشرع.

وفيه: أن الرواية ظاهرة في رفع المؤاخذة، وعدم ترتب الآثار مطلقا ممنوع، إنما المرتفع الآثار المتوقف ترتبها على الاختيار كالعقود.

وتوقف تحقق الافطار على الاختيار - بالمعنى المنافي للاكراه - ممنوع، لأن الثابت من اللغة (4) والعرف والشرع: كون الأكل بالقصد مضرا بالصوم.

Page 85