Le jeûne, tome premier

Mortada Ansari d. 1281 AH
42

Le jeûne, tome premier

كتاب الصوم ، الأول

Chercheur

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

محرم 1413

كما يظهر من ذيل الموثقة (1) المعللة لوجوب الإعادة بالتقصير في النظر.

اللهم إلا أن يقال بتقصير العاجز - أيضا - من جهة ترك السؤال، فيجب عليه السؤال ومع عدمه يجب عليه القضاء.

الافطار في الواجب غير المعين والمندوب ثم إن مقتضى ما قدمنا: تحقق الافطار (2) بمجرد الأكل في الواجب الغير المعين والمندوب - ولو مع المراعاة -.

قيل: بل الظاهر عدم الخلاف فيه، ويؤكده أمر الإمام عليه السلام بالافطار في صحيحة الحلبي (3).

وفي الحسن كالموثق - كما قيل - " يكون علي اليوم واليومان من شهر رمضان فأتسحر مصبحا، أفطر ذلك اليوم وأقضي مكان ذلك يوما آخر، أو أتم على صوم ذلك اليوم وأقضي يوما آخر؟ فقال: لا، بل تفطر ذلك اليوم لأنك أكلت مصبحا وتقضي يوما آخر " (4).

فإن الأمر بالافطار لا يكون إلا لفساد الصوم، ومقتضى الأصل المذكور من انتفاء الحقيقة فساد المعين غير رمضان - ولو مع المراعاة - سيما بملاحظة ما دل من التعليل للافطار بالأكل مصبحا (5) ونحوه (6).

Page 56