Le jeûne, tome premier
كتاب الصوم ، الأول
Chercheur
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
محرم 1413
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Le jeûne, tome premier
Mortada Ansari d. 1281 AHكتاب الصوم ، الأول
Chercheur
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
محرم 1413
Genres
فلا شئ عليه، يصوم يوما بدله، وإن فعل ذلك بعد العصر صام ذلك اليوم وأطعم عشرة مساكين، فإن لم يمكنه (1) صام ثلاثة أيام كفارة لذلك " (2).
وضعف الأولى - لو كان - فلا يضر بعد الانجبار بالشهرة العظيمة، كاشتمال الثانية على التحديد بصلاة العصر، مع امكان استفادة المطلب من ذيلها أعني قوله: " وإن فعل ذلك بعد العصر.. إلى آخره " بضميمة الاجماع المركب، فتأمل.
خلافا للمحكي عن العماني (3) فقال: بعدم الكفارة، محتجا برواية عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام " عن رجل يكون عليه أيام من شهر رمضان ويريد أن يقضيها، متى يريد أن ينوي الصيام؟ قال: هو بالخيار إلى أن تزول الشمس، فإذا زالت الشمس، فإن كان نوى الصوم فليصم، وإن كان نوى الافطار فليفطر.
سئل: فإن كان نوى الافطار يستقيم أن ينوي الصوم بعد ما زالت الشمس؟ قال: لا (4).
سئل: فإن نوى الصوم، ثم أفطر بعد ما زالت الشمس؟ قال: قد أساء وليس عليه شئ إلا قضاء ذلك اليوم الذي أراد أن يقضيه " (5).
وهذه الرواية وإن كانت أعم من الرواية السابقة فتخصيصها بها متعين بمقتضى قاعدة الجمع بين العام والخاص، إلا أنها - لورودها في مقام البيان
Page 177
Entrez un numéro de page entre 1 - 297