Le jeûne, tome premier
كتاب الصوم ، الأول
Chercheur
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
محرم 1413
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Le jeûne, tome premier
Mortada Ansari d. 1281 AHكتاب الصوم ، الأول
Chercheur
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
محرم 1413
Genres
والمروي عن (1) قرب الإسناد " عن الرجل هل يصلح له (أن) (2) يقبل أو يلمس وهو يقضي شهر رمضان؟ قال: لا " (3).
ومثله آخر (4) أو مع عدم الأمن من سبق المني كما في رواية زرارة، عن أبي جعفر " أنه سئل هل يباشر الصائم أو يقبل في شهر رمضان؟ فقال: إني أخاف عليه، فليتنزه عن ذلك، إلا أن يثق ألا (5) يسبقه منيه " (6).
وقريب منه رواية الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام " عن الرجل يمس من المرأة شيئا، أيفسد ذل صومه أو ينقضه؟ فقال: إن ذلك ليكره للرجل الشاب مخافة أن يسبقه المني " (7).
ورواية منصور بن حازم " قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في الصائم يقبل الجارية والمرأة؟ قال: أما الشيخ الكبير مثلي ومثلك فلا بأس، وأما الشاب الشبق فلا، لأنه لا يؤمن، والقبلة إحدى الشهوتين.. الحديث " (8).
والمراد - والله أعلم - أنه لا يؤمن على سبق المني، بقرينة قوله عليه السلام:
" القبلة إحدى الشهوتين " أي: إحدى الموجبتين لسبق المني، والأخرى: المجامعة.
كراهة الاكتحال " والاكتحال " خصوصا " بما فيه صبر أو مسك ".
Page 163
Entrez un numéro de page entre 1 - 297