Le jeûne, tome premier
كتاب الصوم ، الأول
Chercheur
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
محرم 1413
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Le jeûne, tome premier
Mortada Ansari d. 1281 AHكتاب الصوم ، الأول
Chercheur
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
محرم 1413
Genres
ولكن التعويل على مثل (1) هذه الدلالة في الحكم بلزوم القضاء - المخالف للأصل وعموم رواية محمد بن مسلم الحاصرة المتقدمة (2)، بل وغيرها مما (3) يشعر بل يدل على الحصر فيما ليس هذا منه - مشكل.
ابتلاع بقايا الغذاء " و " مما يوجب الافطار أيضا " ابتلاع بقايا الغذاء من بين الأسنان عمدا " لصدق الأكل عليه.
وقد يتأمل في ذلك، أما لمنع الصدق وإما لخصوص ما رواه الشيخ عن عبد الله بن سنان " قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل الصائم يقلس فيخرج منه الشئ، أيفطره ذلك؟ قال لا، قلت: فإن ازدرده بعد أن صار على لسانه؟ قال: لا يفطره ذلك " (4).
وليس في محله، لأن مع الصدق مكابرة.
ودعوى الانصراف إلى غير مثله، غير مسموعة، لأنها إن كانت بالنسبة إلى المأكول جنسا أو قدرا فلا وجه لها، إذ لا فرق بين شئ من الخبز واللحم يبقى بين الأسنان وبين وضع شئ منها في الفم في نهار رمضان.
نعم، قد يستحيل بين الأسنان بحيث لا يصدق عليه الغذاء، وحينئذ فلو قلنا باختصاص الأكل المفطر بالمعتاد صحت المناقشة.
لكنك قد عرفت شموله لغيره أيضا وإن لم ينصرف إليه اللفظ (5).
وإن كانت بالنسبة إلى هيئة الأكل - حيث إنه يتبادر منه: وضع شئ في الفم ثم ازدراده - فلا يخفى أن هذه البقية - أيضا - موضوعة في الفم. نعم في
Page 154
Entrez un numéro de page entre 1 - 297