وإذا قدمه فالأصح أن يقنت بلا تكبير. والوجه الثاني: يكبر بعد القراءة ثم يقنت). انتهى. وهذا الوجه موافق لمذهب الحنفية، لكن الحنفية لم يجوزوا في الوتر إلا الثلاث موصولة، وسيأتي عندنا الخلاف فيه بعد فصلين.
فرع: قال النووي في التحقيق: ويستحب القنوت في النصف الثاني من
رمضان نص عليه، ويقال: كل رمضان. ويقال: كل السنة وهو المختار.
وإن تركه في الوتر حيث نستحبه أو قنت حيث لا نستحبه سجد للسهو، وقيل: يندب كل السنة ولا يسجد لتركه. انتهى.
وأشار بقوله: ((وإن تركه)) إلى آخره بعد قوله: ((وهو المختار)) إلى أنا إذا استحببناه كل السنة سجد لتركه. وأشار لضعف مقابله بقيل. والذي يعتمده المتأخرون خلافه.
والمعتمد ما في التحقيق، فقد قال في خطبته: ((وما وجدته فيه في حكم، أو خلاف غريب، أو ترجيح خلاف ما في بعض الكتب المشهورة، فاعتمده؛ فهو محقق معتمد إن شاء الله تعالى، فإني لا أفعل ذلك إلا بعد البحث التام وجمع متفرقات كلام الأصحاب)). انتهى.
Page 92
وبعد: فهذا (السنا والسنوت فيما يتعلق بالقنوت).
هذا في القنوت المعتاد.
[أدلة القنوت في الصبح]
ولنا إليه طرق كثيرة ليس هذا محل بسطها.
[حديث آخر عن أنس يشهد لحديثه السابق]
[وجه الجمع بين حديث أنس السابق، وبين حديثه الآخر في مسلم]
وفي شرح منتهى الإرادات للحنابلة: وبهذا الحديث -يعني حديث أنس
وروى أيضا بسند صحيح عن عبد الله بن معقل بن مقرن قال: ((قنت)
[أدلة قنوت النازلة]
[محل القنوت قبل الركوع أو بعده]
[قنوت الوتر ومن ذهب إليه من الأئمة]
واختاره النووي في التحقيق، وشرح المهذب.
وأما بيان تعيين محله، فلم يذكر فيما مر من الروايات، إلا أن
فصل لفظ القنوت لا يتعين
فصل : وحكم الجهر بالقنوت في الوتر ورفع اليدين، وغير ذلك، من
فرع: قال النووي في التحقيق: ويستحب القنوت في النصف الثاني من