((أنه سئل عن القنوت في صلاة الصبح قبل الركوع أو بعده؟ فقال: ((كلاهما قد كنا نفعل، قبل وبعد))، وصححه أبو موسى المديني. انتهى.
فرع: قال في الروضة: ولو قنت قبل الركوع فإن كان مالكيا يرى ذلك أجزأه، وإن كان شافعيا لا يراه لم يحسب على الصحيح بل يعيده بعد الرفع من الركوع، وهل يسجد للسهو؟ وجهان، الأصح المنصوص في الأم يسجد. انتهى.
قلت: وذلك لما مر عن البيهقي أن رواة القنوت بعد الركوع أكثر وأحفظ، ولما مر عن أحمد أن عاصم الأحول تفرد برواية القنوت قبل الركوع، وأنه خالفه جمهور أصحاب أنس وجمهور الرواة فيكون شاذا لأن الشاذ عند المحققين ما خالف الثقة فيه الجماعة.
قال الحافظ العراقي في ألفيته:
وذو الشذوذ ما يخالف الثقة ... فيه الملا فالشافعي حققه
Page 72
وبعد: فهذا (السنا والسنوت فيما يتعلق بالقنوت).
هذا في القنوت المعتاد.
[أدلة القنوت في الصبح]
ولنا إليه طرق كثيرة ليس هذا محل بسطها.
[حديث آخر عن أنس يشهد لحديثه السابق]
[وجه الجمع بين حديث أنس السابق، وبين حديثه الآخر في مسلم]
وفي شرح منتهى الإرادات للحنابلة: وبهذا الحديث -يعني حديث أنس
وروى أيضا بسند صحيح عن عبد الله بن معقل بن مقرن قال: ((قنت)
[أدلة قنوت النازلة]
[محل القنوت قبل الركوع أو بعده]
[قنوت الوتر ومن ذهب إليه من الأئمة]
واختاره النووي في التحقيق، وشرح المهذب.
وأما بيان تعيين محله، فلم يذكر فيما مر من الروايات، إلا أن
فصل لفظ القنوت لا يتعين
فصل : وحكم الجهر بالقنوت في الوتر ورفع اليدين، وغير ذلك، من
فرع: قال النووي في التحقيق: ويستحب القنوت في النصف الثاني من