[وجه الجمع بين حديث أنس السابق، وبين حديثه الآخر في مسلم]
أقول:
بالروايتين الأخيرتين عن أبي جعفر المصرح فيهما بترك القنوت فيما عدا الصبح ظهر وجه الجمع بين حديث أنس هذا، وبين حديثه الآخر عند مسلم: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يدعو على حي من أحياء العرب ثم تركه)).
وروى أبو هريرة وابن مسعود نحوه حيث لم يقل أنه قنت شهرا في صلاة الصبح ثم ترك، بل أطلق القنوت ثم استثنى صلاة الصبح من ترك القنوت فيها، فيحمل رواية الإطلاق على أنه قنت شهرا في بقية الفرائض غير الصبح ثم تركه فيها، وأما الصبح فلم يزل يقنت فيه حتى فارق الدنيا، فلا معارضة بين الحديثين حتى يقال: إن حديث مسلم أصح. نعم يعارضه حديث أبي مالك الأشجعي عند الترمذي كما يأتي.
Page 51