45

Le Livre de l'Écoute

كتاب السماع

Chercheur

أبو الوفا المراغي

Maison d'édition

وزارة الأوقاف

Lieu d'édition

المجلس الأعلى للشئون الإسلامية - القاهرة / مصر

يَوْمَ الْجُمُعَةِ، ثُمَّ يُعَاتِبُ اللَّهِ ﷿ مَنْ تَرَكَ رَسُولَهُ / ﷺ َ - قَائِمًا. وَخَرَجَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ وَيَسْتَمِعُ وَلَمْ يَنْزِلْ فِي تَحْرِيمِهِ آيَةٌ، وَلَا سنّ رَسُول اللَّهِ ﷺ َ - فِيهِ سُنَّةٌ. فَعَلِمْنَا بِذَلِكَ بَقَاءَهُ عَلَى حَالِهِ. وَيَزِيدُ ذَلِكَ بَيَانًا وَوُضُوحًا مَا حَدَّثَنَاهُ أَبُو سَعِيدٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الأَصْبَهَانِيُّ بِهَا. قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ: قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَخْلَدٍ الْجَوْهَرِيُّ السَّامِرِيُّ. قَالَ: حَدثنَا أَحْمد بن مُوسَى ابْن يَزِيدَ الطُّوسِيُّ. قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ. حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ ﵂ أَنَّهَا زَفَّتِ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ إِلَى رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ. فَقَالَ: رَسُول اللَّهِ ﷺ َ -: أَمَا كَانَ مَعَكُنَّ مِنْ لَهْوٍ؟ فَإِنَّ الأَنْصَارَ يُعْجِبُهُمُ اللَّهْوُ. وَهَذَا حَدِيثٌ أَوْرَدَهُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ فِي بَابِ " النِّسْوَةِ الَّلاتِي يُهْدِينَ الْمَرْأَةَ إِلَى زَوْجِهَا " عَنِ الْفَضْلِ بْنِ يَعْقُوبَ هَذَا، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَابِقٍ كَمَا أَوْرَدْنَاهُ أَخْبَرَنَا / أَبُو غَالِبٍ الذُّهْلِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَافِظُ. قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ. قَالَ: حَدثنَا أَحْمد بن اسحق الطِّيبِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ الْعَلاءِ الزَّعْفَرَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو اسحق إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَحْمَدَ الْبَغْدَادِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ مُعَيْدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَيْرَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي زَوْجُ دُرَّةَ بِنْتِ أَبِي لَهِبٍ، قَالَ: دَخَلَ على رَسُول الله ﷺ َ - حِينَ تَزَوَّجْتُ دُرَّةَ. فَقَالَ: هَلْ مِنْ لَهْوٍ؟ فَثَبَتَ بِهَذِهِ الأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ مَا قُلْنَاهُ، وَمَنْ صَنَّفَ فِي الرَّدِ عَلَى مُسْتَمِعِهِ، إِنَّمَا اعْتَمَدَ عَلَى أَنْ فُلانًا كَرِهَهُ، وَأَنَّ فُلانًا حَرَّمَهُ. وَاسْتِدْلالٍ بِحَدِيثٍ لَا أَصْلَ - لَهُ وَلَيْسَ لأَحَدٍ - إِذَا صَحَّ الْحَدِيثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ َ - أَنْ يُحِلَّ حَرَامًا أَوْ يُحَرِّمَ حَلالا، وَقَدْ وَرَدَ فِي هَذَا الْبَابِ غَيْرُ حَدِيثٍ يَدُلُّ

1 / 73