1 - عن جعفر بن محمد (صلى الله عليه وآله)... ولا يصلي التطوع في جماعة، لأن ذلك بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار ". (1) 2 - عن الإمام الرضا (عليه السلام) في كتابه إلى المأمون، قال: لا يجوز أن يصلى تطوع في جماعة، لأن ذلك بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار ". (2) وعن العلامة الحلي: " ولا تجوز (اي الجماعة) في النوافل إلا الاستسقاء والعيدين المندوبين ". (3) وعن المحقق النجفي: " لا تجوز في شئ من النوافل على المشهور بين الأصحاب نقلا وتحصيلا، بل في الذكرى نسبته إلى ظاهر المتأخرين... وعن كنز العرفان: الاجماع عليه ". (4) ب - الإجماع على أن الجماعة فيها بدعة.
ج - رواية زيد بن ثابت عن النبي (صلى الله عليه وآله): " صلاة المرء في بيته
Page 66