Le Livre de la Prière

Mortada Ansari d. 1281 AH
81

انها من الشروط كما في المعتبر والمنتهى وغيرهما فلا يعتبر فيه ما يعتبر في الصلاة من القيام والاستقبال وغيرهما بناء على كونها الصورة المخطرة الا من حيث اعتبار مقارنتها لتكبيرة الاحرام ان استلزم فقدها عدم المقارنة وربما يستظهر من استدلال بعض القائلين بجزئيتها بأنه يعتبر فيها ما يعتبر في الصلاة كون ذلك مسلما ومتفقا عليه فهو استظهار ضعيف لجواز كون الصغرى مثبته لا مسلمة مع أن في البيان ان الأقرب وجوب القيام في النية وعن المصنف في بعض كتبه انه الأقوى وهو يؤذن بعدم الاتفاق وان صرح في جامع المقاصد في أول باب القيام بثبوت الاتفاق على اعتبار القيام في النية وكيف كان فلا ريب في أنه يجب فيها تعيين الصلاة مع تعددها في حق المكلف إما بسبب تعدد التكليف بالصلاة المختلفة ذاتا كالظهر والعصر كما يكشف عن ذلك اختلاف احكامها وكذلك الأداء والقضاء واما بسبب التخيير في التلكيف الواحد بين أمرين أو أمور مختلفة كذلك ولا فرق في الكل بين ما إذا أتحدث لصورة أو اختلفت من جهة الكلم كالصبح العشاء أو من جهة الهيئة كاليومية مع الآيات أو من جهتهما كالظهر والجمعة ووجه اعتبار التعين في هذه المواضع بعد استكشاف تغاير الحقايق من تغاير الاحكام في الفروض المذكورة عدم تحقق امتثال الامر المختص بكل واحد من المتعدد الا بالقصد إليه بعنوانه المأمور به ولا يجدى صرف المشترك من العملين أو المقدار المشترك بينهما إلى أحدهما بالنية اللاحقة أو بالمميزات اللاحقة لان قصد الامتثال معتبر عند الشروع واما مع عدم اختلاف المتعدد الواجب عينا أو تخييرا الا من حيث الوجود من دون اختلاف في الحقيقة بان يرجع تعدد التكليف في الأولى إلى التكليف بتكرار الفعل لواحد ويرجع تخيير المكلف في الثاني إلى عدم ملاحظة الشارع الا للقدر المشترك فلا يشترط نية التعيين كما لا يشترط إذا اتحد التكليف كما لو لم يكن على المكلف الا صلاة واحدة فان قصد الامتثال تعيين له وجملة القول في ذلك أنه مع تعدد الامر بفعلين مشتركين في تمام الصورة كالظهر والعصر والزكاة والخمس أو في بعض الصورة كالصبح مع العشاء أو الظهر والجمعة لا مناص من قصد التعيين ان علم اختلاف المتعدد في الحقيقة في نظر الشارع كالأمثلة المتقدمة وكذا إذا احتمل ذلك واما ان علم عدم الاختلاف في الحقيقة في نظر الشارع كصلاتين متماثلين وجثيا بالنذر أو قضاء عن مثلهما الفائت مع جهل الترتيب وكالقصر والاتمام في مواضع التخير على أقرب الوجهين فلا يعتبر التعيين ثمر الظاهر أن الخلاف الواقع بين الفقهاء في بعض الموارد خلاف

Page 81