Le Livre de la Prière

Mortada Ansari d. 1281 AH
80

القراءة ناهضا أو قاعدا على خلاف المقدم ترجيحا للموالاة من القراءة والسكوت ترجيحا للقيام فيها ووجوب الاستيناف بعد النهوض جمعا بينهما وهو الأقوى وإن كان الأول أيضا قويا ولو كان في أثناء كلمة ففي وجوب اتمامها قاعدا أو ناهضا على الخلاف أو السكوت واستينافها قائما وجهان مبنيان على كون تجدد القدرة على اتيان الفعل صحيحا في وقته كاشفا على عدم تعلق الامر بناقصه قبل القدرة كما سبق في صدر المسألة ولو خف بعد القراءة وتمكن من القيام للركوع وجب لوجوب الركوع عن قيام كما يظهر من الشهيد في الذكرى في مسألة نسيان إحدى السجدتين وعلله جماعة من المتأخرين تبعا للروض والمدارك بتحقق القيام المتصل بالركوع ولا منافاة بين التعليلين عند التأمل فتأمل وفي وجوب الطمأنينة في هذا القيام قول ضعيف الوجه ولو خف في الركوع قبل الطمأنينة بقدر الواجب أو بعدها قبله قام منحنيا ولم يجز له الانتصاب لئلا يزيد ركنا كما في الروض والذكرى بل ركنين كما في جامع المقاصد ويسكت عن الذكر حال الارتفاع ولو كان في أثناء كلمة أو ما بحكمها فقد تقدم في القراءة ان الأولى اتمامها ثم استينافها وان خف بعد الذكر وجب القيام للاعتدال وكذا لو خف بعد الاعتدال قبل الطمأنينة فيه ولو قدر على الاعتدال دون الطمأنينة قام قيل والأولى الجلوس بعده مطمئنا فيه وهو حسن ولو خف بعدها ففي الذكرى الأقرب وجوب القيام ليسجد عن قيام وتبعه في الجعفرية والمقاصد العلية وفيه اشكال كما عن التذكرة والنهاية بل منع كما في كلام بعض لمنع مدخلية الهوى عن قيام في مهية السجود كما سيجئ في بابه (الثاني) من الواجبات بالمعنى الأعم من الشرط (النية) وهي لغة العزم وأريد به عند الفقهاء القصد المقارن حتى أنه صرح في الايضاح وجامع المقاصد عند شرح قول المصنف قدس سره ولو نوى في الأولى الخروج في الثانية ان استعمال النية هنا مجاز وفيه اشكال بل منع ان أرادوا به الحقيقة المشترعة فضلا عن الشرعية وكيف كان فلا ريب في اعتبار النية في الصلاة بل في كل عبادة ويدل عليه الأدلة الأربعة وإن كان دلالة بعضها لا يخلوا عن مناقشة انما الكلام في شرطيتها وجزئيتها وقد أطال جماعة البحث وطواه آخرون لقلة فائدته ولم نقف في أدلة الطرفين على ما يعتمد على الا ان المستفاد من الاطلاقات العرفية والشرعية ان النية في الصلاة وسائر العبادات كنهى في غيرها من الأعمال خارجة من مفهومها فالأقوى

Page 80