Le Livre de la Prière

Mortada Ansari d. 1281 AH
79

التعويل في وجوبه على الاجماع المفقود هنا ولو سلم جريان الدليل رجع الامر إلى تعارض الاستقرار بالمعنى المزبور مع القيام وقد تقدم قوة ترجيح الثاني خلافا للمحق الثاني وصاحب المدارك كما عن الأردبيلي نظرا إلى أن الطمأنينة أقرب إلى هيئة الصلاة وهو ضعيف بما تقدم آنفا من أن الأقرب والمقدم على القيام هي الطمأنينة بمعنى الوقوف وعدم المشي لا بمعنى عدم الحركة ومنه ظهر ضعف ما في كشف اللثام بعد استشكاله لحكم الأكثر تبعا للذكرى معللا بتعليله من أن الاستقرار شرط مع القدرة ان القراءة هاويا كتقديم المشي على القعود واضعف منه ما في الذكرى من تقويه وجه الاشكال المزبور برواية السكوني الدالة على وجوب الكف عن القراءة حال المشي ثم على المختار من القراءة حال الهوى فهل يجب عليه الاشتغال بها فورا الظاهر نعم بناء على ما يقتضيه القاعدة من وجوب المبادرة إلى الصلاة في زمان يعلم بعدم التمكن بعده من احراز واجباتها الاختيارية وفي حكم الصلاة ابعاضها فيجب المبادرة إليها مع العلم المذكور ويحتمل العدم بناء على تحكيم أدلة التوسعة وعلى الأول فلو عصى فهل تبطل الصلاة للاخلال عمدا بما يجب فيها أم لا إذ لا يلزم من ذلك الاخلال بالجزء فيأتي ببدله في حال القعود غاية الأمر عصيانه بتركه الصلاة مع القراءة قائما إلى أن وجب عليه الصلاة مع القراءة قاعدا وهذا هو الأقوى ثم إذا قرء هاويا واتفق اتمام القراءة في حال الهوى فان امكنه الركوع القيامي عن ذلك الهوى وجب والا فيجلس للركوع ومثله ما إذا طرء العجز بعد القراءة وان لم يتمكن في الموضعين الا من صورة الركوع من غير طمأنينة تسع الذكر وجب الذكر هاويا أو بقائه منحنيا إلى أن يجلس فيسبح مطمئنا على الخلاف المتقدم في القراءة ولو لم يتمكن من ذلك فالظاهر سقوط الذكر ويحتمل حينئذ الجلوس للركوع تقديما للذكر والطمأنينة على الركوع القيامي ولو طرء العجز بعد الدخول عن القيام في الركوع فحكم الذكر هاويا أو جالسا مطمئنا باقيا على انحنائه ما تقدم ولو تعذر البقاء على الانحناء تعين هنا سقوط الذكر والطمأنينة وإن كان العجز بعد تمام الركوع قعد مطمئنا بدل القيام على الركوع ان لم يقدر على مسمى رفع الرأس عن أقل مراتب الركوع وان لم يبلغ حد الانتصاب والا سجد عنه {ولو تجدد قدرة العاجز قام} للقراءة أو لا تمامها من غير استيناف ولو استحبابا خلاف للمحكى عن الذكرى وجامع المقاصد ساكتا عنها بلا خلاف هنا ظاهرا الا ان يستلزم فوات الموالاة بين القراءة لطول زمان فهو منه فيحتمل حينئذ وجوب تقديم

Page 79