Le Livre de la Prière

Mortada Ansari d. 1281 AH
76

مراعاة شئ في النافلة يقتضى مراعاته في الفريضة بالأولوية بل بالاجماع المركب فلا اشكال في المسألة كما لا اشكال في أنه إذا عجز عن الايماء بالرأس اوى بالعين بلا خلاف لرواية محمد بن إبراهيم المتقدمة ولا يقدح اختصاصها بالمستلقى بعد طهور عدم القول بالفصل الا عن شاذ وهل يجب هنا جعل السجود اخفض بان لا يبالغ في التغميض للركوع كما في جامع المقاصد والروض وعن الوسيلة والجامع والمراسم أم لا كما عليه آخرون الأقوى الثاني للأصل وخلو رواية التغميض عنه مع وروده في مقام البيان مضافا إلى أن الأخفضية لا تتحقق في التغميض الا مجازا أو لو لم يتمكن من الايماء بالعينين أو ماء بواحدة ولو عجز عن ذلك ففي كشف الغطاء انه يؤمى ببعض أعضائه كيده مثلا ولعله المطلقات الايماء واختصاص تقييدها بالرأس أو العين بحال التمكن وفيه اشكال الا ان مراعاته أحوط ثم إن ظاهر النصوص والفتاوى الاكتفاء في الايماء بمسمى تحريك الرأس أو تغميض العين للركوع وأزيد منه للسجود نعم يعتبر في الرفع من الركوع و السجود إقامة الرأس وتمام فتح العين وهل يجب ان يقصد بهذه الافعال كونها تلك الأفعال ظاهر جماعة نعم لأصالة الاشتغال ولأنه لا يعد التغميض ركوعا و [الفسخ] قياما الا بالنية إذ لا ينفك المكلف عنهما غالبا فلا يتمحضان للبدلية الا بالقصد ولأن هذه الأمور كما لا بخل وزيادتها ونقصانها في الصلاة التامة فكذا لا تخل في الناقصة استصحابا لحكمها ولا شك ان ما هو بدل عن الركوع والسجود يخل زيادته ونقيصته قضية البدلية فلابد ان يكون ما هو ركن مغاير ألما ليس كذلك وليست المغايرة الا بالنية ولان مفهوم الايماء لا يتحقق ظاهرا الا بالنية وفي الكل نظر لورود الاطلاقات على أصالة الاشتغال وعدم اشتراط القصد في البدلية لصيرورتها أفعالا في تلك الحالة فكيفى في نيتها نية أصل الصلاة بل لو طرء الانتقال إليها في الأثناء كفى معرفة بدليتها والاستمرار على نية الصلاة السابقة وان تغيرت أفعالها لعدم اختلاف حقيقة الفردين و الفرق بين الابدال والافعال الأصلية بأنها متعينة متميزة فلا تفتقر إلى نيات تخصها بخلاف الابدال فإنها مشتركة بين العادة والعبادة فلابد من النية ليتعين للعبادة مردود بان صيرورة الافعال الأصلية عبادة انما هي لأجل التعبد بها في الصلاة المنوبة عبادة والا فهى في حد ذاتها أيضا حركات عادية فإذا قصد التعبد بالابدال في ضمن الصلاة خرجت كالمبدلات

Page 76