Le Livre de la Prière

Mortada Ansari d. 1281 AH
72

أدنى الركوع فلا يجوز له تقليله لمراعات الفرق قولا واحدا واما ما اشتهر في الاخبار بل وفتاوى الأصحاب كما في الذكرى من وجوب كون السجود اخفض من الركوع فإنما هو في الايماء بالرأس أو بالعين الذي لا دخل له في انحناء الركوع والسجود وانما جعله الشارع بدلا فجعل الأقل عن الركوع الأخفض للسجود فليس وجوبه من جهة نفس وجوب الركوع والسجود بقدر الميسور ليثبت وجوب الانحناء للعاجز بقدر الامكان للركوع والسجود وان لم يحصل الفرق ولهذا لا يجب في الايماء الا مسماه للركوع واخفض منه للسجود كما سيجئ نعم لو كان مدرك الايماء هو قاعدة وجوب الانحناء أو لو للرأس يقدر الامكان وجب فيه أيضا الانحناء بقدر الامكان لكل منهما ويعتبر في القعود ما يعتبر في القيام من الاعتدال والاستقلال والاستقرار الا ان الأول ليس مأخوذا في مفهوم القعود فترجيحه على اخويه عند التعارض يحتاج إلى دليل نعم هو ركن في موضع ركنية القيام كما هو ظاهر الروض وصريح كشف الغطاء وكانه للبدلية ولو عجز عنه بجميع الانحناء اضطجع على جانبه الأيمن عند المعظم وفى المعتبر والمنتهى انه مذهب علمائنا وفي الغنية وعن الخلاف الاجماع عليه لقول ابن أبي عبد الله (ع) في رواية عمار المبدل بحماد في المعتبر والذكرى والروض وجامع المقاصد يوجه كما يوجه الرجل في لحده وينام على جنبه الأيمن فإن لم يقدر ان ينام على جنبه الأيمن فكيف ما قدر فإنه جائز ويستقبل بوجهه القبلة ثم يؤمى بالصلاة ايماء وفي المرسلة المريض يصلى قائما فإن لم يستطع صلى جالسا فإن لم يستطع صلى على جنبه الأيمن فإن لم يستطع على جنبه الأيسر فإن لم يستطع استلقى واومى ايماء وجعل وجهه نحو القبلة وجعل سجوده اخفض من ركوعه ونحوها مرسلة أخرى عن الدعائم وضعف سند الروايات منجبرة بالشهرة والاجماعات المحكية مع كون رواية عمار موثقة معتضدة بالأصل فهى حجة مستقلة بل لولاها أشكل الركون إلى الأوليين لخلو عبارة جماعة كعبارة الشرايع والنافع و عبارة الكتاب كما عن المقنعة وجمل السيد والوسيلة والألفية وموضع من المبسوط عن التقييد بالأيمن مع اقتضاء المقام للبيان بل عن صريح الشيخ والمصنف طاب ثراهما في التذكرة والنهاية التخيير بين الجانبين ويجب عليه استقبال القبلة بلا خلاف ظاهر كما عن الذخيرة ونسبه في المنتهى إلى علمائنا وتدل عليه الموثقة وذيل مرسلة الدعائم المتقدمين بل اطلاقات الاستقبال بما أمكن وفي وجوب اعتدال القامة عند الاضطجاع والاستلقاء نظر والأقوى العدم فإن لم

Page 72