Le Livre de la Prière

Mortada Ansari d. 1281 AH
71

يجلس ويؤمى للسجود وعليه علمائنا وبه قال الشافعي واحمد وقال أبو حنيفة يسقط عنه القيام إلى أن قال احتج أبو حنيفة بأنها صلاة لا ركوع ولا سجود فيسقط القيام كالنافلة على الراحلة انتهى ولا يخفى ان فرض مسألة المنتهى فيمن عجز عن الركوع والسجود على كل حال كما لا يخفى ثم إن فرض القاعد الركوع والسجود مع الامكان ويجب في ركوع القاعد الانحناء إلى أن يصير بالنسبة إلى القاعد المنتصب كالراكع بالإضافة إلى القائم المنتصب لأنه المفهوم من اطلاق الامر بالصلاة لان الملحوظ في الصلاة المقيدة بالقيام مع القدرة وبالقعود مع العجز مركب واحد يعتبر فيه وجوبا استحبابا ما عدا نفس القيام وما يستتبعهما من الوظايف الشرعية مثل بحول الله وقوته عند النهوض ونحوه والهيئات التكوينية مثل تجافى أسفل البطن عن الفخذين ورفعهما المتحققين في ركوع القائم ومنه يظهر ضعف قول الذكرى بوجوب رفع الفخذين في ركوع الجالس لأصالة بقاء وجوبه الثابت حال القيام فان رفعهما من لوازم الانحناء القيامي لا مما يجب فيه شرعا مع أنه منقوض بالتجافي المذكور الذي لم يقل أحد ظاهرا بوجوبه نعم الأحوط للجالس في الفريضة عجزا ما ذكره قدس سره لأنه أقرب إلى ركوع القائم سيما إذا قدر على الارتفاع زيادة عن حال الجلوس ودون ما يحصل به أدنى ركوع القائم وأوجبناه تحصيلا للواجب بقدر الامكان ثم إن المعروف في ركوع القاعد كيفيتان إحديهما ما تقدم من مقايسته بركوع القائم والاخرى ان ينحنى بحيث يحاذي جبهته موضع سجوده وهو اكمله كما أن أكمل ركوع القائم يستلزم محاذاتهما أيضا وأدناه ان ينحنى بحيث يحاذي جبهته ما قدام ركبتيه والظاهر أن الأخيرة حد تقريبي يعرف به ما ذكر في الأولى من المقايسة بأقل ركوع القائم وأكمله ولو عجز القاعد عن أدنى الركوع وجب عليه الانحناء بقدر الامكان لعموم أدلة الميسور لا يسقط بالمعسور ويجب عليه ذلك للسجود ولا يجب عليه تقليله الركوع لتحقق الفرق بينه وبين السجود لان الفرق بينهما ليس أمرا تكليفا يصلح ان يهمل لمراعاته ما ثبت وجوبه من تتمه الانحناء بل هو لازم تكويني للتكليف بالانحناء للسجود بل لا يهمل لمراعاته ما ثبت استحبابه فلو قدر على أكمل الركوع لم يجب عليه تقليله والاكتفاء بأدنى الواجب ليتحقق الفرق وفاقا للشهيد في الذكرى والمحكى عن المصنف قدس سره في النهاية وجماعة إذا المفروض ثبوت استحباب أكمل الركوع ولم يكلف للسجود بأزيد منه ولا باس بعدم تحقق الفرق إما لو قدر على

Page 71