Le Livre de la Prière

Mortada Ansari d. 1281 AH
69

على الاعتماد لا يخفى من الفرق بينهما ولو دار الامر بين شئ من هذه الصفات عد الاستقرار الذي قد عرفت ترجيحه في الجملة على أصل القيام وبين ترك الانتصاب فالظاهر ترجيح الانتصاب لأنه المأخوذ في مفهوم القيام كما صرح به بعض وهو الظاهر ممن حده بالانتصاب كما عن جمهور الأصحاب فيقدم على القيود الخارجة عنه المختص اعتبارها بحال التمكن كما عرفت في تحقق معنى قولهم فوات الوصف أولي من فوات الموصوف ومن هنا قال في الذكرى لو تردد الامر بين الانحناء وبين تفريق الرجلين تعارض الفوز بقيام النصف الاعلى والأسفل وفي ترجيح أيهما نظر أقربه ترجيح قيام الاعلى لان به يتحقق الفرق بين الركوع والقيام ولبقاء مسمى القيام معه ثم الظاهر أن الانحناء بجميع انحنائه مقدم على القعود ولو بلغ حد الركوع ويشعر كلام المصنف قدس سره في المنتهى بعدم الخلاف فيه الا من بعض العامة في مسألة ما إذا قصر السقف أو كانت السفينة مظللة ويشعر به أيضا ما سيجئ من حكم الأصحاب على ما في الذكرى بوجوب القراءة في حال الهوى إلى القعود إذا تجدد العجز عن القيام هذا كله مضافا إلى صحيحة ابن يقطين عن أبي الحسن (ع) قال سئلته عن السفينة لم يقدر صاحبها على القيام أيصلي فيها وهو جالس يؤمى أو يسجد قال يقوم وان حتى ظهره ثم المنحني ان قدر على زيادة الانحناء للركوع وجب كما صرح المصنف في باب الركوع والا فالظاهر أنه يجلس للركوع ويحتمل الايماء له في حال الانحناء واعلم أن الانحناء باعتبار صفاته المأخوذة فيه أعني الاستقلال وتقارب الرجلين والوقوف عليهما والاستقرار وتعارض بعضها مع بعض حكمه حكم القيام فان عجز عن الانحناء أيضا ولو معتمدا واقفا على أحد الرجلين أو مفرقا بينهما قعد فيما يعجز عنه من الصلاة أو ايعاسها بالاجماع بقسميه والعجز أمر وجداني موكل [مللى] الانسان الذي هو على نفسه بصيرة وعن المفيد تحديده بان لا يقدر على المشي بمقدار صلاته لرواية المروزي المتقدمة مع ما فيها ضعف السند وعدم الدلالة على ذلك ولو دار الامر بين القيام لقرائة ركعة وبين القيام لركوعها فقيل كما عن نهاية الاحكام بتقديم الأول لقدرته على القيام حين القراءة فيجب عليه للعمومات فإذا طرء العجز ركع جالسا فان قلت إن وجوب الأجزاء ليس كوجودها على وجه الترتيب بل وجوبها في ضمن وجوب المركب يتحقق قبل الشروع فعند كل جزء يكون هو وما بعده سواء في صفة الوجوب و المفروض ثبوت العجز عن أحدهما لا بعينه فتصف المقدور وهو الواحد على البدل بالوجوب

Page 69