Le Livre de la Prière

Mortada Ansari d. 1281 AH
68

ما ذكرنا من المرجح عليه فالقول بترجيح القيام حينئذ لا يخلوا عن قوة الا ان يثبت الاجماع المركب وهو بعيد ويمكن الاستدلال لترجيح القعود في هذه الصورة المستلزم لترجيحه في الصلاة المتقدمة بالأولوية القطعية والاجماع المركب بما تقدم من رواية الحلبي الواردة في الصلاة في السفينة من أنها إن كانت محملة ثقيلة إذا قمت فيها لم تتحرك فصل قائما وإن كانت خفيفة تكفاء فصل قاعدا لكن قد عرفت انه لا يبعد ان يراد وجوب الجلوس مع خوف ان تكفاء السفينة أي تنقلب لو قام فيها كما هو المحسوس في الصغار من السفن وليس فيها دلالة على المطلق يحتمل في هذه الصورة التخيير لعدم المرجح كما ذهب إليه غير واحد في كتاب الصورتين والله العالم ومما ذكرنا يظهر انه لو دار الامر بين اهمال الاستقرار واهمال الاستقلال أهمل الثاني وبالغ المصنف قدس سره على ما حكى فعكس وانه لو دار الامر بين الاستقرار والوقوف على القدمين أو تباعد الرجلين قدم [الأولون] قلنا بان الاستقرار من الصفات المعتبرة في القيام لا من واجبات أصل الصلاة ولا ينافي ذلك اثبات اعتبار الوقوف على القدمين وتقاربهما في القيام بتبادرهما من اطلاقاته بتوهم انهما حينئذ يصيران بمنزلة الانتصاب المأخوذ في مفهومه مقدمين على ما ثبت اعتباره من التقيدات الخارجة المختصة بحال التمكن بمقتضى عموم ما غلب الله ونحوه للاجماع على أن الركن هو مجرد القيام المحدود بالانتصاب وما عداه أمور خارجة معتبرة فيه عند التمكن ملغاة مع فمع تعارض بعضها مع بعض وعدم ورود التعبد بالترجيح لا بد من الترجيح الخارجي وقد عرفت سابقا انه مع الاستقرار لا أهمية والأقربية إلى هيئة الصلاة التامة التي هي جزء صوري لا بد عند تعذرها من ملاحظة الأقرب إليها فالأقرب كما يلاحظ ذلك في الأجزاء المادية إذ التأمل الصادق والذوق المستقيم يشهد بجريان قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور في الصلاة كما تجرى في المادة ولو دار الامر بين مراعاة الوقوف على القدمين والاستقلال فالظاهر ترجيح الثاني لان ما دل على جواز [الاستناد] للمريض لا يشمل القادر على الاستقلال بقدم واحد فبقى داخلا في عموم المنع عن الاستناد في روايتي ابن سنان وابن بكير المتقدمين ولو دار الامر بين الوقوف على قدم واحد وتباعد الرجلين فلا يبعد تقديم الأول لما ذكرنا في الاستقرار ولو دار بين التباعد والاعتماد قدم الاعتماد لعموم أدلته للعاجز عن الاستقلال في القيام المتعارف من حيث الهيئة ولا ينقض بما ذكرنا من تقديم الوقوف على قدم واحد

Page 68