Le Livre de la Prière

Mortada Ansari d. 1281 AH
66

قائما وإن كانت خفيفة تكفا فصل قاعدا الا ان يحمل التحريك على ما تكفا معه السفينة أي تقليب بقرنية المقابلة فيخرج عن الدلالة على المطلب وفيما سبق كفاية وفي المفاتيح والرياض ان الاستطراد مأخوذ في مفهوم القيام وفيه تأمل نعم لا يبعد اخذ الاستقرار بمعنى الوقوف وعدم المشي في مفهومه ودعوى ان للتبادر من القيام عرفا الوقوف على القدمين لكن سلبه عن الماشي مشكل وكيف كان فمقتضى الأصل اشتراط القيام بالصفات المذكورة ولو في حالة النسيان أو الخروج عن الاختيار مضافا إلى أن اعتبارها في القيام ترجع ان تقييد أدلة القيام المعتبر حتى في الحالتين المذكورتين بها وليس في أدلة التقييد ما يتقيد بحال العمد والاختيار عدا ظاهر التكليف في صحيحة ابن سنان في الاستقلال ولا يقدح بعد ظهور تاليتها في الحكم الوضعي بل ظهورها أيضا بعد ملاحظة النواهي الواردة في موانع العبادات الظاهرة كلا أو جلا في الارشاد وبيان إفادة مجرد المانعية وحينئذ فناسي الاستقرار وأخواته في القراءة أو في التكبير كناسي نفس القيام واما ناسيها عند الركوع فلا شئ عليه لو قلنا باعتبارها في القيام المتصل لأنها واجبات خارجة عن مهية القيام فات محلها بالدخول في الركوع فلا يقدح تركها كما لا يقدح مع العجر على ما أشار إليه قدس سره بقوله {فان عجز} عن الاستقلال {اعتمد على شئ} مقدور ولو بأجرة ميسورة بلا خلاف نصا وفتوى لعموم كلما أغلب الله عليه فالله أولي بالعذر المعدود من الأبواب التي تنفتح عن كل واحدة منها الف باب ورواية سماعة ما من شئ حرم الله تعالى والا وقد أحله لمن اضطر إليه واطلاق موثقة ابن بكير المتقدمة ونحوها رواية سعيد بن يسار وخصوص روايتي المختار في مسألة الاستقلال وبهذين العمومين الدالين على اختصاص اعتبار القيود في أصل القيام بحال التمكن يستدل على طرد الحكم في ساير الصفات إذا عجز عنها مقدما جميع ذلك على الجلوس حتى الاستقرار عند المصنف على ما حكى عنه المشهور في الروض واختاره لعموم أدلة القيام واختصاص مقيد انها بصورة امكان مراعاتها واليه يرجع ما قبل من أن فوات الوصف أولي من فوات الموصوف واستشهد عليه بالاتفاق على تقديم القيام معتمدا على القعود ومعناه ان رفع اليد من القيد أولي من رفع اليد من أصل المقيد وان أريد به معنى اخر فلا دليل عليه الا الاعتبار المجرد عن الاعتبار ويؤيده رواية المروزي قال قال الفقيه (ع) المريض انما يصلى قاعدا إذا صار بالحالة التي لا يقدر فيها ان يمشى مقدار صلاته

Page 66