Le Livre de la Prière

Mortada Ansari d. 1281 AH
63

عنه يركع ركنية باعتبار مقدمية للركوع وشرطية للافتتاح وإن كان واجبا مستقلا في الجملة ويكون اجماعهم على ركنية بالمعنى الأعم من النفسي والمقدمي كيف وقد يطلقون الركن على المقدمات الخارجة كاطلاق الركن على النية في كلام كثير ممن قال بشرطيتها واطلاقه على دخول الوقت كما عن العماني وعن استقبال القبلة كما عن ابن حمزة ويتفرع على ما ذكرنا عدم اعتبار شروط القيام الآتية في القيام المتصل بالركوع الا إذا وقع فيه واجب كالقرائة أو ركن كالافتتاح ولكن الانصاف ان الخروج عن يقتضى ظاهر الاجماعات المستفيضة مشكل بل غير صحيح فالمذهب ما حققه المتأخرون ولا منافاة بين كون القيام الذي يركع عنه ركنا مستقلا ومقدمة لتحقق الركوع القيامي بناء عن أن الركن من الركوع ليس هو القدر المشترك بين ركوعي القائم والقاعد لكن ربما يستظهر من المصنف والشهيد قدس سرهما في القواعد والذكرى في مسألة ما لو تجدد قدرة العاجز عن القيام بعد القراءة حيث حكما بأنه يجب حينئذ القيام للهوى إلى الركوع ان وجوب القيام حينئذ من باب المقدمة وكذا ما ذكره في الذكرى فيما لو تجدد القدرة حال الركوع انه يقوم منحيا وليس له الانتصاب لئلا يزيد ركنا نعم علل هذا الحكم في جامع المقاصد بقوله لئلا بزيد ركنين وأظهر من هذا كله كلام له في الذكرى في رد بعض العامة في مسألة ناسي السجدة الثانية انه لو ذكرها قائما وقد جلس بعد الأولى لا يجب عليه الجلوس ثانيا للسجدة للنسية فلاحظ ولا خط تفسيره من الفاضل في شرح الروضة والله العالم ثم إن الظاهر من كلام بعضهم كالشهيد الثاني في الروض والمسالك وسبطه ان المراد بالقيام المتصل بالركوع هو المتصل بجزء من هوية وان حصل الفصل بين اجزاء الهوى ولذا حكم فيمن نسى الركوع بعد الهوى له قليلا انه يقوم منحنيا إلى ذلك الحد وظاهر اطلاق الآخرين بل صريح بعضهم وجوب الانتصاب في هذه الصورة أيضا وهو الأقوى بناء على ما ذكرنا من أن ركوع القائم هو الانحناء عن اعتدال القيام وكيف كان فظاهر القولين وجوب اتصال القيام بجزء من هوى الركوع وعدم جواز الفصل بينهما بأجنبي فلو هوى بقصد السجود أو لغرض اخر غير الركوع فلما بلغ حد الركوع نوى جعله ركوعا لم يجز مضافا إلى ما سيجئ في بطلان الفرض من وجوب قصد الركوع في الهوى و سيجيئ أيضا للكلام تتمة في مباحث السهو انشاء الله تعالى واعلم أن الركن من القيام هو الانتصاب المحقق بنصب فقار الظهر أعني عظامه المنتظمة في النخاع ومنه الاستقامة ضد الاعوجاج فيخل به الانحناء ولو يسيرا إذا سلب عنه اسم الاستقامة وكذا الميل إلى اليمين واليسار

Page 63