Le Livre de la Prière

Mortada Ansari d. 1281 AH
62

النية والتكبير لاعتباره في كليهما ولو من جهة وجوب مقارنتها وهو أولي من تأخيره نظر إلى أنه لا يجب حتما الا بعدهما لأنه لا ينافى حقيقته بسبق المعرفة وهو ركن في الصلاة مع القدرة باجماع العلماء كما في المعتبر وعن جماعة بل علماء الاسلام كما في المنتهى مضافا إلى ظهور الأدلة اللفظية وقضاء أصالة الركنية بناء على تفسير الركن بما تبطل الصلاة تبركه عمدا أو سهوا كما يظهر من الكتاب والشرايع ونحوهما وصرح به في المعتبر والمنتهى والذكرى وحكاه الأول عن الشيخ ولو ضم إلى تركه زيادته كما في جامع المقاصد والروض ومجمع الفائدة وعن المهذب ناسبين له إلى الأصحاب سقط التمسك بالأخيرين واحتاج إلى استثناء زيادة القيام في كثير من الموارد وكيف كان فقد استشكل جماعة من المتأخرين أو لهم فيما اعلم المحقق الثاني اطلاق القول بركنية القيام بان ناسي القراءة وابعاضها صلاته صحيحة مع فوات بعض القيام المستلزم لفوات المجموع وعدلوا عن القول بالاطلاق إلى ما حكوه عن الشهيد قدس سره في بعض تحقيقاته من أن القيام بالنسبة إلى الصلاة على انحاء فهو شرط في حال النية وركن في حال التكبير وكذا المتصل منه بالركوع وواجب في حال القراءة فلو سهى وكبرا و ركع جالسا بطلت صلاته بخلاف ما لو قرء جالسا فالركن منه في الركعة الأولى هو المقدار الذي يسع للافتتاح والمسمى الذي عنه يتكون تقوس الركوع وان حصل في ضمن ما للافتتاح وفي ساير الركعات هو الأخير وهو حسن ان ثبت الاجماع على ركنيته في نفسه كما هو ظاهر معاقد الاجماعات والا فيمكن القول بعدمه واستناد بطلان صلاة من كبر جالسا إلى فقد شرط التكبير لا فقد القيام الركني كما يساعده قوله (ع) في موثقه عمار لا يعتد بالتكبير وهو قاعد واستناد بطلان صلاة من ركع جالسا إلى عدم تحقق الركوع القيامي الذي هو ركن في حق القائم أعني الانحناء عن استقامة مع الوقوف على القدمين لا إلى ترك القيام مع تحقق الركوع كما أدعاه الفاضل في شرحه على الروضة وتبعه في الرياض وركوع الجالس وإن كان ركوعا لأنه هو الانحناء سواء كان عن اعتدال القيام أو عن اعتدال القعود الا ان الركن ليس هو المشترك بين الركوعين كما يؤمى إليه تحديدهم الركوع الركني للقائم في بابه ويؤيده اعتراف بعض القائلين بركنية هذا القيام بعدم انفكاك تركه عن ترك الركوع ويزيده تأييدا قوله (ع) " لا تعاد الصلاة الا من خمسة " الدال على حصر مستند بطلان الصلاة المنعقدة صحيحا في الاخلال بالركوع أو السجود وحينئذ فيقوى احتمال كون القيام الذي

Page 62