Le Livre de la Prière

Mortada Ansari d. 1281 AH
60

يفرغ من صلاته قال إن كان متوجها إلى ما بين المشرق والمغرب فليحول وجهه إلى القبلة حين يعلم وإن كان متوجها إلى دبر القبلة فليقطع صلاته ثم يحول وجهه إلى القبلة ثم يفتتح الصلاة وعن النهاية انه وردت رواية بأنه إذا صلى إلى استدبار القبلة ثم علم بعد خروج الوقت وجب إعادة الصلاة وفي الجميع نظر إما الاطلاقات الثلاثة الأول فهى مقيدة بما سيأتي من الاخبار المفصلة بين بقاء الوقت وخروجه ودعوى عدم شمول تلك الاطلاقات الآتية لصورة انكشاف الاستدبار إن كان من جهة ندرة انكشاف الاستدبار إلى هذا الحد مع فرض الاجتهاد ففيه ان بعض تلك الأخبار غير مختص بالاجتهاد كما سيأتي مع أنه على هذا ينبغي تخصيص الانكشاف فيها بالاستدبار وإن كان من جهة ندرة اتفاق وقوع الصلاة إلى النقطة المقابلة حتى لغير المجتهد كالمتحير مثلا ففيه انه لا فرق بين تلك النقطة ونقطه أخرى غيرها من حيث غلبة اتفاق الصلاة في إحديهما وندرته في الأخرى مضافا إلى ما سيأتي من أن الأقوى ان المراد من الاستدبار هو العرفي لا الحقيقي ورواية ابن يحيى مع ضعفها لا شاهد لتقييدها بصورة الاستدبار والاجماع مخصص لاحد المتعارضين المتباينين لا يوجب حمل المخصص منهما نصا ليقدم على الأخر ويقوى على تخصيصه وإن كان ربما يفهم ذلك عرفا في المخصص اللفظي كما قرر في محله مع امكان حمل وقت صلاة أخرى على وقت فضيلتها واما رواية عمار فالظاهر منها بقاء الوقت كما لا يخفى واما المرسلة فهى ضعيفة مجردة عن شهرة يعتد بها كيف والمحكى عن سيدنا المرتضى وابن إدريس وابن سعيد والمحقق والمصنف في جملة من كتبه والشهيد في الذكرى والدروس والمحقق والشهيد الثانيين وعامة من تأخر هو عدم وجوب القضاء ثم إن الظاهر من الاستدبار في كلمات الأصحاب هو العرفي لا استقبال خصوص النقطة المقابلة للقبلة ويؤيده مضافا إلى وجوب الرجوع إلى العرف في مثل المقام تقسيمهم جواز انكشاف الخطاء إلى أقسام ثلثه الانحراف اليسير و التشريق والتغريب والاستدبار ولا اشكال في عدم دخول ما تعدى عن التشريق والتغريب داخلا في شئ من القسمين الأولين فتعين دخوله في الثالث أو اهمالهم لذكره موضوعا وحكما وهو يعيد في الوقت خاصة دون خارجه إن كان حين العمل مشرقا أو مغربا إما وجوب الإعادة في الوقت فيدل عليه قبل الاجماع المحقق والمستفيض العمومات المتقدمة مضافا إلى خصوص ما يدل أيضا على نفى القضاء خارج الوقت مثل صحيحة عبد الرحمن عن أبي عبد الله (ع) إذا صليت وأنت على غير القبلة ثم استبان لك انك صليت على

Page 60