Le Livre de la Prière

Mortada Ansari d. 1281 AH
59

أي أسفله وذكر الشهيد في الألفية ان العلامة لليمنى عكس علامة الشامي والأولى في ذلك كله ما ذكرنا من اعمال قواعد الهيئة وملاحظة طول البلد وعرضه بالنسبة إلى مكة زادها شرفا أو الرجوع إلى من يعلمها ومع عدم التمكن فيكفيه التوجه إلى الجهة العرفية التي قد يبلغ إلى ربع الدور ولا يجب حينئذ الاحتياط لما ذكرنا فيما بين المشرق والمغرب والمصلى في جوف الكعبة حيث تصح صلاته فيه إما للضرورة أو لكونها نافلة كما هو اجماع نصا وفتوى أو قلنا بصحة الفريضة فيه وإن كانت مكروهة كما هو المشهور المعروف عمن عدا الشيخ المدعى للاجماع على المنع والقاضي وعلى الصحة رواية موثقة منجبرة بالشهرة صارفة لبعض الصحاح الظاهرة في الحرمة إلى الكراهة وحينئذ فيكفيه ان يستقبل أي جدرانها شاء بل أي جزء من فضائها وان لم يكن جدار كما لو استقبل الباب وليس له عتبة لان مقتضى دليل الجواز بضميمة ما دل على اعتبار القبلة في الصلاة كون كل جزء منها قبلة ولا ينافى ذلك قوله تعالى " فول وجهك شطر المسجد الحرام " لأنها للبعيد وفي رواية ضعيفة انه يصلى مستلقيا ومنه يعلم ضعف الاستدلال على المنع بفوات الاستقبال والمصلى على سطحها حيث قلنا بالجواز إما اضطرارا أو مطلقا للعمومات خلافا للمحكى عن القاضي وابن سعيد المحتج لها بما عرفت منعه من فوات الاستقبال يصلى قائما لعمومه أدلة وجوب القيام ويكفيه في الاستقبال ان يبرز بين يديه شيئا يستقبله في جميع أحوال الصلاة وعن الخلاف والنهاية والقاضي وجوب ان يستلقى ليستقبل البيت المعمور فيؤمى ايماء تعمض عنه للركوع والسجود وفتحهما للرفع عنهما كما في رواية الهروي وهي على ضعفها مخالفة لأدلة وجوب القيام والركوع والسجود وعن الصدوق في الفقيه وجوب الاضطجاع ولا دليل عليه الا ان يريد خصوص الاستلقاء ولو صلى باجتهاد أو تقليد أو لضيق الوقت أو مع السعة ان قلنا بالتخيير لتخير ثم انكشفت فساده أو فساد علمه بوقوعه إلى غير القبلة أعاد مطلقا أي وقتا وخارجا إن كان حين العمل مستديرا على المشهور كما في الروضة وحاشيتها لفوات المأمور به واقعا فيقضى ولعموم قوله (ع) في صحيحة زرارة لا تعاد الصلاة الا من خمسة الوقت والطهور والقبلة والركوع والسجود في صحيحه الأخر لا صلاة الا إلى القبلة قلت فأي حد القبلة قال ما بين المشرق والمغرب قبلته قلت فمن صلى لغير القبلة أو في يوم غيم في غير وقت قال يعيد ورواية معمر بن يحيى قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن رجل صلى على غير القبلة ثم تبين له القبلة وقد دخل وقت صلاة الأخرى قال يصليها قبل ان يصلى هذه التي قد دخل وقتها الا ان يخاف فوت التي دخل وقتها ورواية عمار عن الصادق (ع) في رجل صلى على غير القبلة فيعلم هو في الصلاة قبل ان

Page 59