Le Livre de la Prière

Mortada Ansari d. 1281 AH
53

والا فاللازم وجوب الصلاة أربعا لانحصار الطريق في العلم والبينة ومطلق الظن ولا دليل على ما سوى الثلاثة ثم إن ظاهر لفظ التقليد هو قبول الغير المستند إلى الاجتهاد فالرجوع إلى المخبر بمحل القطب عن حس ليس تقليدا كما صرح به في الذكرى ونسبة في الروض إلى الأصحاب فما عن الشيخ من وجوب الصلاة على الأعمى إلى أربع جهات وعدم جواز التقليد له لا يرد عليه ما ذكره كثير من مخالفة السيرة ولزوم الحرج الشديد عليه في أغلب الأوقات مع ورود الاخبار بامامة الأعمى إذا كان من يسدده وذلك لان محل كلام الشيخ هي صورة تعذر العلم على كل من البصير والأعمى مع قدرة البصير على الاجتهاد دون الأعمى ولا ريب في ندرة وقوعه ولو اخبره اثنان بجهتين مع عدم المرجح في البين ففي تخييره بينهما أو وجوب جمعه بين الجهتين أو تساقطهما ووجوب التربيع وجوه أقواها الثاني ان حصل له منها الظن بنفي الثالث والا فالثالث ولو اخبره كل من البينتين بجهة فالأقوى الأول ويحتمله الأول إذا كان المخبر الواحد عدلا بناء على كونه كالبينة حجة شرعية لا من باب الوصف كما أن الأقوى كون البينة كالمخبر لو اعتبرنا في حجيته إفادة الظن كما لا يبعد في غير مقام رفع الخصومة ويجوز للمكلف ان يعول على قبلة أهل البلد مع عدم علم الخطاء اجماعا على ما عن التذكرة فلا يجب الاجتهاد بل لا يجوز في أصل الجهة لامتناع خطأ أهل البلد خلف عن سلف عادة ويجوز في التيامن والتياسر لان احتمال الخطاء من مؤسسها غير بعيد وتقرير الخلف لعله لعدم وجوب الفحص عليهم فلم يطلعوا على خطأ ويعرف قبلة البلد بمحاريب المبنية في مساجده ومقابرهم ومذابحهم ثم الظاهر من عنوان التعويل على قبلة البلد ما لو كان جهة قبلة البلد مجهولة للشخص لعدم العلم بطولها وعرضها بالنسبة إلى مكة زادها الله شرفا فيجوز له الاعتماد على الجهة التي بنوا على كونها قبلة و استمروا عليها المكشوف عنها بمحاريبهم ومقابرهم ونحوها واما لو كانت قبلة البلد معلومة الصحة ووجد محراب أو مقبرة لم يعلم انطباقهما عليها فلا يظهر من هذا العنوان أو معقد اجماع التذكرة جواز الاعتماد عليه وعدم وجوب الاجتهاد ولو مع احتمال الظن الأقوى بخلافه وإن كان يشمله اطلاق بعض العنوانات وكيف كان فالأنسب الرجوع إلى قاعدة وجوب التحري والاخذ بالأوثق والتقويل على فعل الواضع حملا له على الحصة مشكل والمضطر إلى فعل الفريضة على الراحلة يجب عليه ان يستقبل القبلة في جميع الصلاة ان تمكن ولو بالركوب منحرفا أو مقلوبا والا يتمكن فبالتكبير ان أمكن لما تقدم في صلاة السفينة من وجوب الاستقبال مهما أمكن والا يمكن سقط الاستقبال عنه وكذا الماشي إذا اضطر إلى

Page 53