Le Livre de la Prière

Mortada Ansari d. 1281 AH
52

لا يجب عليه أزيد من الأربع لأنه يدرك بها ما بين المشرقين والا فمقتضى القاعدة المتقدمة وجوب التكرار ان يحصل بعدم الانحراف عن القبلة الا يسيرا لعدم تحقق الاجماع والنص على نفى الزايد على الأربع في خصوص المقام السابع انه لو تعذر عليه الصلاة إلى الأربع اقتصر على الممكن لان مقتضى وجوب التوجه إلى القبلة الواقعية وجوب التكرار مهما أمكن ليقطع بان الصلاة إلى القبلة الواقعية إما تحققت واما انها سقطت عنه بالعجز ولكن الانصاف ضعف هذا الوجه سواء كان العجر عن جهة معينة أو جهة لا بعينها فالعمدة استظهار ذلك من النص وكلام الأصحاب وكيف كان فلا اشكال في أنه مع عموم العذر لما عد الجهة الواحدة يصلى إلى أي جهات شاء ومن جمله الاعذار ضيق الوقت فلا يجب عليه اتمام باقي الجهات بعد خروج الوقت مع احتماله ثم إنه قد تبين مما ذكرنا من وجوب العمل بالظن مع تعذر العلم وانه لا فرق بين الظنون ولا بين الاعذار ان الأعمى وما يشبهه من العامي الغير العارف بالعلامات والعارف العاجز عن الاعتبار لطرو بعض الاعذار بل العارف القادر على الاجتهاد بل المجتهد فعلا إذا كان قول الغير عندهما أوثق من اجتهادهما يجب على كل واحد منهم ان يقلد العالم أو الظان عادلا كان أو كافرا ذكرا أو أنثى بالغا أو غيره وعن الشيخ وجوب الصلاة على الأعمى إلى أربع جهات وظاهر المصنف قدس سره كما هنا فهمه غير واحد اختصاص التقليد بالأعمى دون اخويه ولازمه وجوب التكرار عليهما ولعله لظهور أدلة التحري في المباشر الاجتهاد وعموم ما دل على وجوب التكرار من النص والقاعدة لهما بل للأعمى لولا الاجماع وثبوت الجرح الشديد المنفى في اخويه لقدره اولهما على التعلم ندور اتفاق العذر للثاني ويضعه منع ظهور أدلة التحري في مباشرة ملاحظة الامارات بل الظاهر أن الغرض من الامر بالتحري الذي هو طلب الأحرى بالاستعمال هو حصول الطرف الأحرى من غير فرق بين ان ينشأ عن ملاحظة الامارات وبين ان ينشأ عن التقليد وقد اشتهر خذ الغايات والترك المبادى واستظهر في الذكرى وجوب الأربع على العارف العاجز عن الاعتبار قال لان القدرة على أصل الاجتهاد حاصلة والعارض سريع الزوال وهو ضعيف ويتلوه في الضعف ما في الروض من منع تقليد الكافر بل المسلم المجهول للنهي عن الركون إلى الكافر ووجوب التبين في خبر محتمل الفسق وعدم الدليل على العمل بمطلق الظن فتعين عليه الصلاة إلى أربع جهات نعم لو كان التقليد من باب التعبد لا من باب إفادة الظن نظير التقليد في الأحكام الشرعية كان اللازم الاقتصار فيه على المتيقن وهو قول العدل لكن يبقى على مدعى حجية قول العدل مع عدم إفادة الظن إقامة الدليل

Page 52