Le Livre de la Prière

Mortada Ansari d. 1281 AH
50

من طريقة الأصحاب ان الواجب في العبادات العلم التفضيلي بها وباحرازها للشرائط بالامتثال بمعنى ان يعلم عين الاشتغال كونها هي العبادة المطلوبة الجامعة للشروط لا ان يأتي بأمور يعلم باشتمالها على الجامع للشروط ولذا لا يجوز الصلاة إلى الجهات المتعددة مع امكان العلم بالقبلة تفصيلا بل ومع امكان الظن وفيما نحن فيه وان لم يكن احراز العلم بالقبلة تفصيلا الا ان العلم بالترتيب يمكن فيه ذلك بان يعلم عند الاشتغال بجهات العصر ان هذا العصر المحتمل لكونها واقعية مترتبة بالفعل على الظهر لا انها مترتبة عليها على تقدير كونها واقعية بحيث يحصل العلم بالترتيب بعد الفراغ كما يحصل العلم بالقبلة لكن الانصاف ان هذا لم يثبت بدليل يطمئن به النفس كما بيناه في مسألة ما لو تمكن من الصلاة في ثوب طاهر يقيني فهل يجوز الاتيان بصلاتين في ثوبين مشتبهين ولو سلم ذلك كما يظهر كونه مفروغا عنه بين الأصحاب فهو مختص بما إذا كان الاقتصار على العلم الاجمالي بالاحراز الشروط مستلزما لتكرار العبادة الذي هو غير معهود في الشريعة مع التمكن من واحد معلوم تفصيلا مع كونه انسب مقام العبودية بان يعلم حين الاشتغال بكون ما اشتغل هو الذي أريد منه واما إذا كان التكرار حاصلا من جهة غير فقد الشرط مما لا يمكن احرازه تفصيلا فلا دليل على لزوم العلم التفصيلي من جهة سائر الشروط لأن المفروض عدم التمكن من العلم التفضيلي بالمهية المطلوبة بحيث يعلم عند الاشتغال انها هي المطلوبة منه كما لا يخفى فان قلت إذا شك في براءة ذمته عن الظهر فالأصل عدم البراءة فكما لا يجوز الدخول في العصر المقطوع ولا المحتمل مع القطع بعدم البراءة فكذلك مع الشك فيها قلت المانع من الدخول في العصر المقطوع والمحتمل عند القطع بعدم البراءة عن الظهر انما هو للقطع باختلاف الترتيب في الأول واحتماله في الثاني وهذه العلة ان وجدت مع الشك منعت الدخول كما لو صلى العصر إلى جهة غير ما صلى الظهر إليها ولو انتفت كما فيما نحن فيه لم يكن مانع من الدخول وقد تقرر في باب الاستصحاب ان الحكم في السابق إذا كان معللا بعلة يقطع بانتفائها في زمان الشك فلا يجرى الاستصحاب لاحتياج الحكم إلى علة أخرى نعم لو كان فرضان مرتبان بحيث لا يحدث التكليف بالثاني الا بعد البراءة من الأول كالظهرين بالنسبة إلى أول الوقت مثلا أمكن اثبات عدم وجوب الثاني مع الشك في البراءة عن الأول فلا يشرع الدخول في محتملاته مع امكان ان يقال هنا لا دليل على لزوم العلم تفصيلا بوجوب شئ في اطاعته بل يكفى في تحقق الإطاعة للامر الذي يعلم المكلف اجمالا بأنه إما تعلق بالفعل أو سيتعلق به العلم بأنه يتحقق في التكليف متصفا بالوجوب جامعا لشرائط الواجب فينوي العصر بعد ظهر واحد من أول الوقت

Page 50