Le Livre de la Prière

Mortada Ansari d. 1281 AH
47

من مراتب تحصيل الجهة صلى إلى أربع جهات كل فريضة على المشهور بل عن ظاهر المعتبر والمنتهى وجامع المقاصد ومحكى الغنية الاجماع عليه وبذلك ينجبر المرسل قلت جعلت فداك ان هؤلاء المخالفين علينا يقولون إذا أطبقت السماء علينا واظلمت فلم نعرف السماء كي وكنا وأنتم سواء في الاجتهاد فقال ليس كما يقولون إذا كان كذلك صلى لأربع وجوه ونحوها مرسلة الكليني بحذف قصة المخالفين ولا يقدح اشتمالها على نفى الاجتهاد في القبلة مع انا لا نقول به لامكان تأويلها ولو بعيدا بما لا ينافي ذلك كما ارتكبه في الرياض ولا ارسالها وضعف المرسل لانجبارها بما عرفت مضافا إلى موافقها لأصالة وجوب تحصيل يقين البراءة عن التكليف باستقبال القبلة الواقعية ولا يحصل الا بالأربع لانتفاء وجوب الزايد لقا بالاجماع واما الكون قبلة المتحير ما بين المشرق والمغرب فلابد من ادراكها مضافا إلى استصحاب عدم براءة الذمة بالصلاة إلى جهة واحدة خلافا للمحكى عن العمان وظاهر ابن بابويه ومال إليه المصنف قدس الله في المختلف والشهيد في الذكرى واختاره من متأخري المتأخرين جماعة لضعف الخبر المذكور ووهن الاجماعات المزبوره بمصير كثير إلى الخلاف كالعماني وابن بابويه والكليني من القدماء وتقوية المصنف والشهيد وغيرهما من المتأخرين والظاهر أن عدا ابن زهرة لم يدعوا الاجماع المصطلح وانما ادعوا اتفاق أعيان أهل الفتوى من أصحابنا وكيف يدعى المصنف في المنتهى الاجماع ويميل في المختلف إلى الخلاف وتبعه الشهيد وبعد ذلك يدعى المحقق الثاني الاجماع وبعد ذلك فالمرجع إلى أصالة البراءة عن وجوب التعدد للاجماع على عدم وجوب الصلاة إلى القبلة الواقعية وان اقتضت الأدلة اللفظية والأوجب تكرار الصلاة أزيد من عشر مرات ودعوى نفى وجوب الزايد بالرواية معلومة الفساد مما ذكر في تضعيف الرواية ودعوى نفيه بالاجماع على ذلك مدفوعة أولا بان هذا الاجماع مركب من قول المشهور وقول من اكتفى بالواحد منعا لتعلق التكليف بالواقع إما لعدم اقتضاء أدلة التكاليف وذلك إما لورود الدليل على خلاف وذلك على ما سيجئ من الاخبار فالقول بوجوب الزائد على الأربع تداركا المواقع مخالف للمشهور في حكم الزائد ومخالف لغير المشهور في صغرى تعلق التكليف بالواقع ومخالفة الاتفاق على هذا الوجه غير مضر لان حصول الحدس القطعي برضاء المعصوم (ع) لا يحصل غالبا من هذا الاتفاق نعم لا مناص عن اعتباره لو علم بدخول شخص المعصوم (ع) فيهم أو في قولهم على طريق القدماء وتمام الكلام في محله واما ثانيا فلان الاجماع على نفى الزايد كاشف عن عدم وجوب مراعاة الواقع في الامتثال لما قرر في محله من أن تجويز ترك بعض المقدمات العلمية كاشف عن

Page 47