Le Livre de la Prière

Mortada Ansari d. 1281 AH
46

لكل أحد مشكل بل غايته الظن وحينئذ فوجه تقدم هذا الظن على الظن الذي يحصله بالاجتهاد بعد خفاء تلك العلامات إما قيام الاجماع على العمل بها بعد فقد العلم فيكون ظنا مخصوصا مقدما على مطلق الظن واما لان المراد من الاجتهاد مع خفاء هذه العلامات اعمال الأمارات الظنية الدالة على هذه العلامات فان الاجتهاد في يوم الغيم مثلا أو الليل انما هو بتحصيل الظن بجهة المشرق والمغرب وموضع الجدي وغيره من الكواكب ولازم ذلك تقديم نفس العلامات على اماراتها لان الظن الحاصل من نفس الامارة أقوى من الحاصل من اماراتها لتعدد احتمال الخطاء في الثاني ووحدته في الأول فتأمل ومما يدل على تقديم هذه العلامات على الاجتهاد الظني صحيحة زرارة يجزى التحري ابدا إذا لم يعلم أي وجه القبلة والظاهر بل المقطوع ان المراد بالعلم بوجه القبلة الذي قدمه الإمام (ع) على التحري ليس الا الاعتقاد الحاصل من اعمال هذه العلامات إذ لو يوجد غيرها للبعيد غالبا ثم إن البينة القائمة على هذه العلامات الظاهر أنها مقدم على الظن المطلق بل ربما يقوى جواز الاعتماد عليها مع التمكن من العلم بتلك العلامات لأنها حجة شرعية كما يشهد به الاستقراء وحكى وجود نص صحيح على عموم حجيتها ويظهر من الايضاح دعوى الاجماع على حجتيها إذا شهدت بالقبلة للأعمى ولكن الاحتياط لا يترك ثم إن صحيحة زرارة المتقدمة ظاهرة بل صريحة في جواز العمل بالظن والتحري عند تعذر العلم والاخبار في ذلك مستفيضة كنقل الاجماع بل ادعى المصنف في المنتهى تبعا للمحقق وفي المعتبر اتفاق أهل العلم الا ان المحكي عن المبسوط وجوب الصلاة إلى أربع جهات إذا فقد العراقي ما نصب له العلامات وهو على تقدير شموله لمن تمكن من الظن شاذ وإن كان يدل عليه ظاهر مرسلة خراش الآتية في الصلاة إلى أربع بما ربما يستشكل في جواز الاحتياط بالتكرار حينئذ ولا بعد في مشروعية بعد الامتثال على حسب الظن لحسن الاحتياط لاحراز ما بين المشرق والمغرب وللخروج عن الخلاف في المسألة فتوى ورواية ثم إن الظاهر من التحري والاجتهاد الواردين في النصوص والفتاوى هو بذل الجهد في تحصيل الظن فان التحري هو طلب الحري بالعمل أو الأحرى بالعمل من غيره وفي موثقة سماعة اجتهد برأيك وتعمد القبلة جهدك ويترتب على ذلك ان مجرد حصول الظن غير كاف ما امكنه مراجعة الامارات الأخر المحتلمة لكونها مفيدة لظن اخر أقوى مما حصل نعم لو ياس من المعارض الأقوى فالظاهر عدم وجوب تقوية الظن بل ظاهر اطلاق كلمات كثير منهم وصريح قليل هو الاكتفاء بمجرد الظن وعدم لزوم الفحص وكيف كان فان فقد الظن الاجتهادي بالقبلة الذي هو في المرتبة الثانية أو الثالثة

Page 46