Le Livre de la Prière

Mortada Ansari d. 1281 AH
43

في المسألة المنع ثم إن كلام بعض المانعين وإن كان مطلقا يشمل السفينة الواقفة نظير ما اطلقوه في الراحلة الا ان الظاهر أنه لا خلاف في الجواز إذا كانت السفينة واقفة كما يظهر من عبارة الدروس المتقدمة وصرح به فيما عن المحقق الثاني كما لا خلاف ولا اشكال في جواز الصلاة في الجارية منها مع الاضطرار ويجب حينئذ مراعاة ما يمكن منها من الافعال والشروط للاجماع على قاعدة الميسور لا تسقط بالمعسور في خصوص الصلاة كما يستفاد من التتبع وإن كانت هذه القاعدة مقررة في غيرها مضافا إلى أن المتبادر عرفا من أدلة الشروط اعتبارها بقدر الامكان من غير أن يكون للهيئة المجموعة مدخلا في اعتبار الشرط بحيث إذا لم تقدر على مراعاته في الكل يسقط مراعاته في البعض مضافا إلى أن مقتضى أدلة الشروط مثل قوله (ع) لا صلاة الا إلى القبلة كون الفاقدة للقبلة في مجموعها غير صحيحة خرج من ذلك ما إذا راعى الشروط فيها بقدر الامكان وبقى الباقي وكيف كان فلا يحتاج الحكم المذكور إلى [اتينائه] على مسألة ان الامر بالكل أمر بالاجزاء أصالة أم لا كما عن الذخيرة مع أن في صحة هذا الابتناء كلاما مذكورا في محله ومما ذكر يعلم وجوب استقبال القبلة في تكبيرة الاحرام والاستمرار عليه بان يدور مع القبلة ولو دارت السفينة إلى أن يحصل العجز فيسقط ويدل على ما ذكره مضافا إلى القاعدة المتقدمة الاجماع والأخبار المستفيضة قيل بل ربما كانت متواترة ففي رواية سليمان بن خالد فان دارت السفينة فليدر معها ان قدر على ذلك وفي رواية الحلبي يستقبل القبلة ويصف رجليه فإذا دارت واستطاع ان يتوجه إلى القبلة والا فليصل حينما توجهت وفي رواية يونس به يعقوب عن الصلاة المكتوبة في السفينة وهي تأخذ شرقا وغربا قال استقبل القبلة ثم كبر ثم در مع السفينة حيث دارت بك وفي المرسل المحكي عن الهداية فان دارت السفينة فدر معها وتحر القبلة وفي خبر سويد بن عقلة إذا صليت في السفينة فأوجب الصلاة إلى القبلة فان استدارت فأثبت حيث أوجبت وغير ذلك من الاخبار ومنها مضافا إلى الاجماع المدعى يعلم تقديم مراعاة القبلة على الاستقرار الذي يفوت بالدور ان نعم لو أمكن الجمع بالسكوت حال الحركة وجب مع عدم امكان الاستقبال حيث توجهت مع اقتضاء المقام للبيان ومن أن الجهة المذكورة أقرب إلى القبلة في نظر الشارع ولذا أمر المتحير بادراكها بتكرار الصلاة إلى أربع الجهات وعذر الخاطئ في القبلة إذا لم يخطأ تلك الجهة مضافا إلى التصريح بكونها قبلة مطلقا في صحيحة زرارة ومعوية بن عمار المتقدمين خرج من ذلك المتعمد القادر وهذا أقوى ولو عجز عن ذلك ففي وجوب استقبال صدر السفينة قولان يشهد لأولهما بعض الأخبار الضعاف الخالية

Page 43