Le Livre de la Prière

Mortada Ansari d. 1281 AH
38

من الحجج صلوات الله وسلامه عليهم فعلها كذلك ولقوله تعالى صلوا كما رأيتموني اصلى ولعموم صحيحة زرارة لا صلاة الا إلى القبلة ويضعف الأول بحصول التوقيف باطلاقات الصلاة وخصوص أدلة النوافل وما سيأتي من أدلة الجواز والثاني بضعف السند وقصور الدلالة من وجوه مذكورة في بعض مباحث الأصول والثالث بظهور الصحيحة في الفريضة أو رهن شمول اطلاقها للنافلة بقرنية قول الراوي في ذيلها قلت فمن صلى لغير القبلة أو في يوم غيم في غير الوقت قال يعيد مع أن الصحيحة صريحة في تحديد القبلة بما بين المشرق والمغرب فلا تدل على اعتبار أزيد من ذلك في النافلة الا ان يثبت الازيد بالاجماع فتأمل ومن هنا قيل والقائل الشيخ والمحقق وجماعة من متأخري المتأخرين وفي الذكري في بحث مكان المصلي نسبة إلى كثير من الأصحاب بجواز فعلها للمختار المستقر إلى غير القبلة لأصالة عدم الاشتراط وفحوى جوازها غير مستقر واطلاق أدلة الصلاة والنوافل وعموم قوله تعالى أينما تولوا فثم وجه الله خرج منه الفريضة ويؤيد العموم ما عن العياشي في تفسيره والراوندي في فقه القران والمحقق والمصنف في المعتبر والتذكرة من ورود الرواية بأنها نزلت في النافلة ولا يعارضها ما عن الشيخ في النهاية والطبرسي في مجمع البيان من أنها نزلت في التطوع في حال السفر لعدم التعارض ان أريد مورد النزول وان أريد اختصاص حكمها بالمسافر فهو مناف لما دل على جواز النافلة للراكب والماشي إلى غير القبلة حضرا ولا مجال لتوهم التزام خروج ما خرج بالدليل لأن المفروض ان الاخبار المفسرة ناصة باختصاص حكمها بالمسافر وليس فيها لفظ عام كما لا يخفى ولظاهر قوله (ع) في صحيحة زرارة ولا تقلب وجهك عن القبلة فتفسد صلاتك فان الله عز وجل يقوم لنبيه صلى الله عليه وآله في الفريضة " فول وجهك شطر المسجد الحرام " دلت على أن تشريع القبلة على وجه الوجوب انما كان في الفريضة ويؤيده رواية علي بن جعفر عن أخيه (ع) قال سئلته عن الرجل يلتفت في صلاته هل يقطع ذلك صلاته فقال إذا كانت الفريضة والتفت إلى خلفه فقد قطع صلاته وإن كانت نافلة لم يقطع ذلك صلاته ولكن لا يعود ولا يبعد ان يكون المراد من النهى عن العود الكراهة والا فلا تحريم مع عدم كونه قاطعا الا ان يحمل مورد السؤال على النسيان فتأمل ونحوها المحكي عن مستطرفات السرائر بدون زيادة النهى عن العود ويؤيده أيضا ما عن تفسير العياشي بسنده إلى زرارة في حكم الصلاة في السفر في السفينة والمحمل وفي اخرها قلت فالتوجه نحوها يعنى القبلة في كل تكبيرة قال إما النافلة فلا انما يكبر على غير القبلة ثم قال كل ذلك قبلة للمتنفل أينما تولوا فثم وجه الله

Page 38