Le Livre de la Prière

Mortada Ansari d. 1281 AH
178

المذكور هو الظاهر من كلام الشيخين الذين نسب إليهم القول بندبية التسليم على ما يظهر مما ذكره المفيد في المقنعة في مسألة ان التسليم في ركعتي الوتر لا يجوز تركه ومما ذكره الشيخ في شرح هذا الكلام وأصرح من ذلك ما حكى في الذكرى عنه الخلاف انه فيه قال الاظهر من مذهب أصحابنا ان التسليم مسنون ومنهم من قال هو واجب دليلنا على الأول رواية أبي بصير إذا كنت إماما فإنما التسليم ان يسلم على النبي صلى الله عليه وآله وتقول السلام علينا فإذا قلت ذلك فقد انقطعت الصلاة ثم تؤذن القوم مستقبل القبلة السلام عليكم ومن نص الا خبر استدل بما روى عن النبي صلى الله عليه وآله تحليلها التسليم وفي الذكرى وغيرها عن الشيخ أنه قال في المبسوط من قال من أصحابنا ان التسليم سنة يقول إذا قال السلام علينا إلى آخره فقد خرج من الصلاة ومن قال إنه فرض فتسليم واحدة تخرج من الصلاة وينبغي ان ينوى بها ذلك وينوى بالثانية السلام على الملائكة أو من على يساره الا ان ما ذكره السيد أيضا من الاجماع على عدم الفرق بين التكبير والتسليم في الدخول موهون بما مر من القول بالندب وسيجئ من وجود القائل بالوجوب وعدم الجزئية بل حكى عن بعض انه قول الأكثر لكنه اوهن في ظننا من الدعويين السابقتين من الناصريات والذكرى وكيف كان فالظاهر أن الفقرة المتقدمة المروية بالطرق التي عرفت كافية في اثبات المطلب مضافا إلى أن هنا من طوايف الاخبار ما يغنى عن الفقرة المذكورة منها ما دل على فساد صلاة المسافر بالاتمام من الاخبار المصححة المذكورة في باب صلاة المسافر في بعض الأخبار ككثير من التفاوى وتعليل الفساد بأنه زاد في فرض الله عز وجل وهي بعمومها ما لو نوى القصر ثم بعد التشهد نسى فقام وأتم بل ما لو نوى الخروج ثم توهم وجوب الاتيان لنسيان الموضوع أو لنسيان الحكم فقام وأتم فما احتمله فني المدارك وشرح الروضة وكشف اللثام والرياض معا كمجمع الفائدة من تقييد النصوص بما إذا نوى التمام ابتداء يحتاج إلى دليل ثم وجه الدلالة في تلك الاطلاقات هو ان امتثال الامر الوجوبي بالصلاة لو حصل بالفراغ من التشهد لم يقدح زيادة ما بعده لأن المفروض وقوعه خارج الصلاة وتوجيه البطلان على القول بالندب كما في جامع المقاصد بان فعل الركعتين بقصد الاتمام يقتضى الزيادة في الصلاة فالبطلان لذلك لا لعدم التسليم يدفعه ان الركعتين إذا وقعتا بعد الفراغ من الصلاة بل بعد قضى الخروج على ما فرضنا فتكون الزيادة واقعة خارج الصلاة ولذا صرح الشيخ والحلى في الاستبصار والسرائر على ما حكى عنهما في مسألة ما إذا زاد ركعة خامسة بان زيادة الركعة في اخر الصلاة لان تفسدها للفراغ عنها بالتشهد واستحباب التسليم

Page 178