473

La Prière et les Règles pour ceux qui la délaissent

الصلاة وأحكام تاركها

Enquêteur

عدنان بن صفاخان البخاري

Maison d'édition

دار عطاءات العلم (الرياض)

Édition

الرابعة

Année de publication

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Lieu d'édition

دار ابن حزم (بيروت)

صلاة الصُّبح، يدعو على رِعْلٍ وذَكْوَان» (^١). وقال ابن سيرين: قلتُ لأنسٍ: قَنَت رسول الله ﷺ في صلاة الصُّبح (^٢)؟ قال: «نعم، بعد الركوع يسيرًا». وقال ابن سيرين عن أنسٍ: «قَنَت رسول الله ﷺ شهرًا بعد الركوع في صلاة الفجر، يدعو على عُصَيَّة» (^٣). متَّفقٌ على هذه الأحاديث.
فهؤلاء أعلم النَّاس بأنسٍ قد حَكَوا عنه أنَّ قنوته كان بعد الركوع، وحُمَيدٌ هو الذي روى عن أنسٍ أنَّه سُئِل عن القُنُوت فقال: «كُنَّا نقنت قبل الركوع وبعده» (^٤). والمراد بهذا القُنُوت طول القيام.
وقد أخبر أبوهريرة مثل ما أخبر به أنسٌ سواء، أنَّه ﷺ قَنَت بعد الركوع لمَّا قال: «سمع الله لمن حمده» قال قبل أنْ يسجد: «اللَّهم نَجِّ (^٥) عيَّاش بن أبي ربيعة، والوليد بن الوليد، وسلمة بن هشام، والمستضعفين من المؤمنين». متَّفقٌ عليه (^٦).
وقال ابن عمر: إنَّه سمع رسول الله ﷺ إذا رفع رأسه من الركوع في

(^١) أخرجه البخاري (١٠٠٣)، ومسلم (٦٧٧).
(^٢) س زيادة: «يدعوا».
(^٣) أخرجه البخاري (١٠٠١)، ومسلم (٦٧٧).
(^٤) أخرجه ابن ماجه (١١٨٣). وقد صحَّح إسناده الألباني في الإرواء (٤٢٤) وحكم على قوله: «قبل الركوع» بالشذوذ.
(^٥) ض: «انج».
(^٦) البخاري (٤٥٦٠)، ومسلم (٦٧٥).

1 / 434