462

La Prière et les Règles pour ceux qui la délaissent

الصلاة وأحكام تاركها

Enquêteur

عدنان بن صفاخان البخاري

Maison d'édition

دار عطاءات العلم (الرياض)

Édition

الرابعة

Année de publication

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Lieu d'édition

دار ابن حزم (بيروت)

قال السَّابقون بالرُّكبتين: حديث وائل بن حُجْر أثبت من حديث أبي هريرة وابن عمر. قال البخاريُّ (^١): «حديث أبي الزِّناد عن الأعرج عن أبي هريرة= لا يُتَابَع عليه (^٢) محمد بن عبدالله بن الحسن». قال: «ولا أدري سمع من أبي الزِّناد أم لا؟».
وقال الخطَّابيُّ (^٣): «حديث وائل بن حُجْر أثبت منه». قال: «وزَعَم بعض العُلماء أنَّه منسوخٌ؛ ولهذا لم يحسِّنه التِّرمذي، وحكم بغرابته، وحسَّن حديث وائلٍ».
قالوا: وقد قال في حديث أبي هريرة: «لا يبرك كما يبرك البعير»، والبعير إذا برك بدأ بيَدَيه قبل ركبتيه، وهذا النَّهْي لا يمانِعُ قوله: «وليضع يَدَيه قبل ركبتيه»، بل ينافيه. ويدلُّ على أنَّ هذه الزِّيادة غير محفوظةٍ، ولعلَّ لفظها انقلب على بعض الرِّواة.
قالوا: ويدلُّ على ترجيح هذا أمران آخران:
أحدهما: ما رواه أبوداود (^٤)، من حديث ابن عمر: «أنَّ رسول الله

(^١) في التاريخ الكبير (١/ ١٣٩).
(^٢) ض زيادة: «فيه» هنا.
(^٣) في معالم السُّنن (١/ ٢٠٨).
(^٤) السُّنن (٩٩٢). وأخرجه ابن خزيمة (٦٩٢)، والحاكم (١/ ٣٥٣)، وقال: «حديث صحيحٌ على شرط الشيخين»، كلُّهم من طريق إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر ﵁ به. وقد ضعَّفه الألباني في الضَّعيفة (٩٦٧).

1 / 423