449

La Prière et les Règles pour ceux qui la délaissent

الصلاة وأحكام تاركها

Enquêteur

عدنان بن صفاخان البخاري

Maison d'édition

دار عطاءات العلم (الرياض)

Édition

الرابعة

Année de publication

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Lieu d'édition

دار ابن حزم (بيروت)

كِلْتَيهما. والحديثان في «السُّنن» (^١).
وأمَّا الثَّالث: فكقول ابن مسعود: «لقد (^٢) عَرَفتُ النَّظائر التي كان رسول الله ﷺ يقرن بينها (^٣)». فذكر عشرين سورةً من المفصَّل، سورتين في ركعةٍ (^٤). وهذا في «الصَّحيحَين» (^٥).
وكان يمدُّ قراءة الفجر ويطيلها أكثر من سائر الصَّلوات، وأقصر ما حُفِظ عنه أنَّه قرأ به (^٦) فيها في الحَضَر ﴿ق﴾ ونحوها (^٧).
وكان يجهر بالقراءة في الفجر، وفي (^٨) الأُولَيَين من المغرب والعشاء، ويُسِرُّ فيما سوى ذلك. وربَّما كان يُسْمِعُهم الآية في صلاة (^٩) السِّرِّ أحيانًا (^١٠).

(^١) تقدَّم تخريجه (ص/٣٢١).
(^٢) س: «فلقول ..». هـ وط: «.. ولقد».
(^٣) «يقرن بينها» سقطت من س. وفي ض وط: «بينهما».
(^٤) ض: «ركعتين». هـ: «الركعة».
(^٥) البخاري (٧٧٥)، ومسلم (٧٢٢). ولفظه عندهما: «يقرن بينهنَّ».
(^٦) هـ وط: «.. أنه كان يقرأ». ط: «بها».
(^٧) تقدَّم تخريجه (ص/٣٠٠)، وأنَّه في مسلم.
(^٨) «وفي» من س.
(^٩) هـ وط: «قراءة».
(^١٠) تقدم تخريجه (ص/٣٠٦) وأنه في الصحيحين.

1 / 410