424

La Prière et les Règles pour ceux qui la délaissent

الصلاة وأحكام تاركها

Enquêteur

عدنان بن صفاخان البخاري

Maison d'édition

دار عطاءات العلم (الرياض)

Édition

الرابعة

Année de publication

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Lieu d'édition

دار ابن حزم (بيروت)

على الثلاث (^١) آيات من آخرهما في جمعةٍ واحدةٍ أصلًا. فعطَّل كثيرٌ من الناس سُنَّته، فاقتصر (^٢) على آخرهما، ولم يقرأ بهما كاملتين أصلًا.
وكذلك كان يقرأ في فجر يوم الجمعة سورة ﴿تَنْزِيلُ﴾ السَّجدة، و﴿هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ﴾ [الإنسان/١] كاملتين في الركعتين، مع قراءته المترسِّلة على مُهْلةٍ وتأنٍّ (^٣). فعطَّل كثيرٌ من الأئمَّة ذلك، واقتصروا (^٤) على بعض هذه وهذه، أو على إحدى السُّورتين في الرَّكعتين. ومن يقرأ بهما كاملتين فكثيرٌ منهم يقرأ بهما هذًّا بسرعة، وهذا مكروهٌ للإمام. وكُلُّ هذا فِرار من هَدْيِه ﷺ.
فإنْ جاءهم (^٥) حديثٌ صحيحٌ يخالف (^٦) ما ألِفُوه واعتادوه قالوا: هذا منسوخٌ، أوخلاف الإجماع، والعيار على ذلك عندهم مخالفة أقوالهم.
ولو كانت أحاديث التَّطويل منسوخةً لكان أصحاب رسول الله ﷺ

(^١) هـ: «ثلاث».
(^٢) ض: «واقتصر». و«بعض» ليست في هـ وط.
(^٣) يشير إلى ما أخرجه البخاري (٨٩١)، ومسلم (٨٨٠)، من حديث أبي هريرة ﵁، وتقدَّم قريبًا نحوه من حديث ابن عباس ﵄ عند مسلمٍ.
(^٤) ض: «واقتصر».
(^٥) هـ: «جاء»، ط: «جاءه».
(^٦) هـ وط: «خالف».

1 / 385