375

La Prière et les Règles pour ceux qui la délaissent

الصلاة وأحكام تاركها

Enquêteur

عدنان بن صفاخان البخاري

Maison d'édition

دار عطاءات العلم (الرياض)

Édition

الرابعة

Année de publication

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Lieu d'édition

دار ابن حزم (بيروت)

وقد اتَّفق الصَّحابة ﵃ على أنَّ صلاة رسول الله ﷺ كانت معتدلةً، فكان ركوعه، ورفعه منه، وسجوده، ورفعه منه= مناسبًا لقيامه، فإذا كان يقرأ في الفجر بمائة آية إلى ستِّين آيةً فلا بُدَّ أنْ يكون ركوعُه وسجودُه مناسبًا لذلك؛ ولهذا قال البراء بن عازبٍ: «إنَّ ذلك كلَّه كان قريبًا من السَّواء» (^١).
وقال عمران بن حصين: «كانت صلاة رسول الله ﷺ معتدلة» (^٢).
وكذلك كان قيامه باللَّيل وصلاة الكسوف (^٣).
وقال عبدالله بن عمر: «إنْ كان رسول الله ﷺ ليأمُرُنا بالتَّخفيف، وإنْ كان ليَؤُمُّنا (^٤) بالصَّافات». رواه الإمام أحمد (^٥)، والنَّسائي (^٦).

(^١) تقدَّم بنحوه (ص/٢٩٤) وأنَّه في الصَّحيحين.
(^٢) تقدَّم بنحوه (ص/٣٢١) وتقدم التنبيه على ما فيه.
(^٣) تقدَّم تخريجه (ص/٢٩٧ - ٢٩٨).
(^٤) هـ: «قيامنا».
(^٥) المسند (٢/ ٢٦).
(^٦) حديث (٨٢٦). وأخرجه ابن خزيمة (١٦٠٦)، وابن حبَّان (١٨١٧)، من طريق ابن أبي ذئب قال أخبرني الحارث بن عبدالرحمن عن سالم بن عبدالله عن ابن عمر ﵄ به. وقد صحَّحه ابن خزيمة وابن حبَّان. وإسناده حسنٌ، رجاله كلُّهم ثقاتٌ، غير الحارث فلا بأس به. وتُنْظَر ترجمته في: تهذيب الكمال (٥/ ٢٥٥)، وميزان الاعتدال (٢/ ١٧٣).

1 / 336