373

La Prière et les Règles pour ceux qui la délaissent

الصلاة وأحكام تاركها

Enquêteur

عدنان بن صفاخان البخاري

Maison d'édition

دار عطاءات العلم (الرياض)

Édition

الرابعة

Année de publication

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Lieu d'édition

دار ابن حزم (بيروت)

على بعض (^١) ما كان رسول الله ﷺ يفعله.
ولهذا لمَّا صلَّى بهم أنسٌ قال: «إنِّي لا آلو أنْ أصلِّي بكم صلاة رسول الله ﷺ». قال ثابتٌ: «فكان أنسٌ يصنع شيئًا لا أراكم تصنعونه، كان إذا انتصب قائمًا يقوم حتى يقول (^٢) القائل: قد أوْهَمَ، وإذا جلس بين السَّجدتين مَكَث (^٣) حتى يقول القائل: قد أوْهَمَ (^٤)» (^٥).
فهذا ممَّا أنكره أنسٌ على الأئمَّة؛ حيث كانوا يقصرون هذين الرَّكنين، كما أنكر عليهم تقصير الركوع والسُّجود، وأخبر أنَّ أشبههم صلاةً برسول الله ﷺ عمر بن عبدالعزيز، فحَزَرُوا تسبيحه في الركوع والسُّجُود عشرًا عشرًا. ومن المعلوم أنَّه لم يكن يسبِّحها هذًّا مسرعًا (^٦) من غير تدبُّرٍ! فحالهم (^٧) أجلُّ من ذلك.
وقد بُلِيَ أنسٌ بِمَنْ وهَّمَه في ذلك، كما (^٨) بُلِي بمن وهَّمَه في

(^١) «بعض» ليست في ض.
(^٢) «يقول» سقطت من هـ.
(^٣) س: «يمكث».
(^٤) «وإذا جلس .. أوهم» سقطت من ض.
(^٥) تقدَّم تخريجه بنحوه (ص/٢٩٢)، وأنَّه في الصَّحيحين.
(^٦) هـ وط: «سرعًا».
(^٧) س زيادة: «كان».
(^٨) س: «كمن».

1 / 334